سحب تراخيص 21 مكتب استقدام وتوقف نشاط 4 مكاتب لمخالفتهم الأنظمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدرَت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بسحب تراخيص 21 مكتب استقدام وإيقاف لنشاط 4 مكاتب لمخالفتهم قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة والتزام منشآت الاستقدام بواسطة مراقبة تطبيق قواعد ممارسة الاستقدام لرفع أداء المكاتب والشركات.
وأوضحت الوزارة، أن سحب تراخيص 21 مكتب استقدام جاء لعدم إعادة هذه المكاتب للمبالغ المستحقة للعملاء، وتشغيل عمالة مخالفة، وأيضًا الدفع لتكاليف الاستقدام خارج منصة مساند, كما جاء إيقاف 4 مكاتب استقدام بسبب تأخرهم في وصول العمالة حسب العقود المبرمة مع أصحاب العمل، وعدم امتثالهم لقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمال.
وأفادت بأن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة والمتابعة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد الصادرة عن الوزارة، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع، عبر “منصةَ مُساند ” وبإشراف مباشر من الوزارة، كما أن الجهود مستمرة في مواصلة عملهم على تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وتجويد آلية لحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وتدعو الوزارة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم مساند (920002866)، أو عبر تطبيق مساند المتوفر عبر أجهزة الهواتف الذكية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
سجن مسؤول بشركة وغرامة 3.95 مليون ريال لآخرين لمخالفتهم السوق المالية
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة ثلاثة من منسوبي إحدى الشركات لقيامهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (7) من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وإلزامهم بدفع 3.95 مليون ريال وسجن أحدهم.
وأوضحت الهيئة أن القرار القطعي قد صدر بإدانة مدير الإدارة المالية والمدير المالي والرئيس التنفيذي للشركة ذاتها لقيامهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لتضخيم إيرادات عدد (4) مشاريع إنشائية في القوائم المالية للشركة، خلال الفترة الممتدة من العام المالي المنتهي في 2010/12/31م وحتى العام المالي المنتهي في 2017/12/31م، وذلك من خلال التلاعب في تطبيق (معيار الإيرادات) و(معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات) المعتمدين من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمعيار الدولي للتقرير المالي (15) (الإيراد من العقود مع العملاء).
وأضافت الهيئة أنه تبين أن التكاليف المستخدمة في احتساب نسب إنجاز المشاريع تختلف عن التكاليف الفعلية المسجلة في سجلات الشركة، مما أظهر القوائم المالية السنوية للفترات المالية محل المخالفة على خلاف الواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة.
ولفتت إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة قام أيضا بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وذلك لعدم إثبات الخسائر المتعلقة بالمشاريع الإنشائية المسحوبة من الشركة وعددها (6) مشاريع-في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وذلك بالمخالفة للمعيار الدولي للتقرير المالي (الأدوات المالية)، ومعيار المحاسبة الدولي (المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة).
ونوهت الهيئة بصدور حكم بسجن الرئيس التنفيذي للشركة لمدة (6) أشهر، إلى جانب فرض غرامتين ماليتين عليه، الأولى بقيمة 3.25 مليون ريال لمخالفته لنظام الشركات، والثانية بقيمة 400 ألف ريال لمخالفته نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إلى جانب تغريم المتورطين في المخالفة الآخرين بغرامات، إضافة إلى منع المدانين الثلاثة من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.