أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دولة الإمارات عن تمديد خفض إنتاجها الطوعي الإضافي من النفط البالغ 163 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2024 وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+". 

 

وذكرت الإمارات في بيان لها أن إنتاجها النفطي سيظل مليونين و912 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو من العام الحالي 2024.

. وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق ستتم إعادة كميات الخفض الإضافي هذه تدريجياً، حسب أوضاع السوق. 

 

أخبار ذات صلة الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري للمجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي في أذربيجان «الاتحاد للماء والكهرباء» تستعرض مبادراتها المبتكرة

وأشار البيان إلى أن هذا الخفض الطوعي يأتي إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 144 ألف برميل يوميًا، الذي سبق أن أعلنت عنه دولة الإمارات في أبريل 2023 والذي يستمر حتى نهاية ديسمبر 2024. 

 

وأوضح البيان أن هذا الخفض الطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك+" بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية

إقرأ أيضاً:

عقوبات التخلف عن سداد التأمينات ..وإعفاء من المبلغ الإضافي في هذه الحالة

تضمن قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية ، تحديد قيمة المبالغ الإضافية التي يدفعها أصحاب الأعمال والمؤسسات في حالة التأخر عن سداد الاشتراكات، وأقر عقوبات مشددة في هذه الحالة .


و نص القانون على أنه فى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ الخاصة بالاشتراكات، يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة - مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد.


وطبقا للقانون يحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه 2%، ويتم الإعفاء من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.


وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.


و استثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الاشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى:

1.إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1% من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.


2.تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • 308 ملايين برميل صادرات عُمان من النفط الخام بنهاية ديسمبر
  • عمان تصدر 308 مليون برميل نفط بنهاية ديسمبر 2024
  • عقوبات التخلف عن سداد التأمينات ..وإعفاء من المبلغ الإضافي في هذه الحالة
  • تونس تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية ديسمبر المقبل
  • تونس تمدد حالة الطوارئ حتى نهاية ديسمبر 2025م
  • ارتفاع إنتاج النفط الليبي اليومي إلى مليون و413 ألف برميل
  • تمكين المجتمع تمدد برنامج علاوات التضخم لسنة 2025
  • الإمارات تمدد برنامج علاوات التصخم لسنة 2025 بميزانية 3.5 مليار درهم
  • الاقتصاد السعودي ينمو بأسرع وتيرة في عامين
  • 3 أبراج فلكية تؤثر نفسيتها على إنتاجها في العمل.. توتر وسوء تصرف