تعيين نسبة 5% بالجهات الحكومية والخاصة.. تفاصيل حقوق "ذوي الإعاقة" في العمل وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
في إطار دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم بما يكفل تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". ونصت المادة (20) من القانون على أن:
حقوق ذوي الإعاقة في العمل
"تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة".
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملاءمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الاجر وملحقاته.
مادة (21):
والتي نصت على أن تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقًا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقًا صحيًا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
مادة (22):
وقد نصت على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملًا فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (٥٪) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة (21)، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم، على أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علر عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.
وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصًا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي علية بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمة العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق ذوي الإعاقة العمل حقوق ذوي الإعاقة في العمل الأشخاص ذوی ذوی الإعاقة الإعاقة فی على أن
إقرأ أيضاً:
أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.
تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمةوفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:
مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.
تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.
حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.
سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمةتتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:
عمال الزراعة الموسميون.
عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.
أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.
كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمةنصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.
إعانات الطوارئ والدعم المالييحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.
في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.
حماية شاملة للعمالة غير المنتظمةبهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.
كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.