الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التربية، الأحد، انخفاض نسب الاعتداء على ملاكاتها، فيما أشارت إلى إضافة مختبرات ومسارح وساحات ضمن التصاميم الأساسية للمدارس الجديدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "الوزارة عملت على تحريك عجلة الأبنية المدرسية وإضافة مبانٍ جديدة ضمن التصاميم الأساسية كمختبرات وتجهيزها بالمستلزمات كافة، فضلاً عن المسارح والساحات"، مؤكداً أن "الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بهذا الجانب كونه جزءاً أساسياً من بيئة المدرسة".

وأضاف السيد، أن "الوزارة عملت على توفير المستلزمات وتجهيز المدارس بالتعاون مع المنظمات الدولية، فضلاً عن دعم مجالس الآباء بهذا الصدد".

وبشأن الاعتداء على الملاكات التعليمية، أوضح السيد، أن "إجراءات عديدة اتخذت بخصوص الاعتداء على الملاكات التعليمية، منها تفعيل الجوانب القانونية مع الجهات المعنية كمجلس القضاء الأعلى، إلى جانب دور وسائل الإعلام، مما أدى إلى حدوث فارق كبير وتقليل نسب الاعتداء بشكل واضح".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

العقوبة القانونية للاعتداء الجنسي على الطفل.. لحمايته من مخاطر المثلية

الاعتداء الجنسي على الطفل من الأسباب المؤدية إلى إصابته بالانحراف السلوكي وتبني أفكار المثلية الجنسية، التي تُعد من أخطر السلوكيات المهددة لأخلاقيات وقيم المجتمع، لذا شددت القوانين العقوبة القانونية على هؤلاء المعتدين والتي قد تصل للمؤبد.   

وانطلاقًا من هذا، أطلقت جريدة الوطن حملة لمحاربة المثلية الجنسية تحمل اسم «تعزيز قيم الهوية الإجتماعية» تحت شعار «أسرة قوية مجتمع متسامح».

الاعتداء الجنسي على الطفل 

المثلية الجنسية هي اضطراب نفسي سلوكي ينشأ نتيجة عدة أسباب، على رأسها تعرض الإنسان في طفولته إلى الاعتداء الجنسي المتكرر من أحد المنحرفين أخلاقيًا من نفس الجنس، حسب ما أكده الدكتور علاء الغندور استشاري العلاج النفسي السلوكي خلال حديثه لـ«الوطن»، وبالتالي يصاب الإنسان بعقدة نفسية تدفعه إلى الاعتياد على ممارسة هذا السلوك الجنسي الشاذ.

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية لمن يعتدى جنسيًا على الطفل، أوضح الخبير القانوني أشرف ناجي خلال حديثه لـ «الوطن»، أن قانون العقوبات شدد العقوبة على جريمة الاعتداء على الطفل باعتبارها من الأسباب التي تفسد حياة الإنسان، إذ نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة.

عقوبة قانونية تصل للمؤبد 

 وأضاف الخبير القانوني: «وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 عام أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، فيجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».

كما نصت المادة 269 على أنّه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، (أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة) فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي في العراق: هل تكفي التغييرات الجديدة لتلبية احتياجات الطلبة؟
  • «أبوظبي للدفاع المدني» تحدد إرشادات السلامة للمدارس
  • فحص 967 مواطنا وتقديم منح مجانية في قافلة لجامعة طنطا بقطور
  • لأول مرة بالجامعات المصرية.. «مختبرات الإبداع والتنمية» ومنح تدريبية مجانية للمواطنين بقافلة جامعة طنطا
  • وزير التعليم يعقد لقاءً موسعا مع موجهي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية
  • رئيس الجمهورية يستنكر الاعتداء الصهيوني الاثم على لبنان
  • وزارة التربية الجزائرية تتيح رابط التسجيل في مسابقة مستشار التوجية 2024 والشروط اللازمة
  • العقوبة القانونية للاعتداء الجنسي على الطفل.. لحمايته من مخاطر المثلية
  • وزير التعليم: لائحة الانضباط الجديدة بالمدارس تمنع الاعتداء على بعض المدرسين
  • العراق يصدر أكثر من 105 ملايين برميل نفط خلال شهر آب الماضي