تأجيل مُحاكمة المُتهمين في “خلية الحدائق”
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غداً الاثنين، مُحاكمة 6 متهمين بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة والمعروقة بـ “خلية الحدائق”، وستُخصص الجلسة لفض الأحراز.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
الإمارات تُحبط تهريب أكبر شحنة مُخدرات..بصل برائحة الماريجوانا رُضع في مرمى الطامعين.. دوافع خبيثة وراء خطف حديثي الولادة
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من 2012 وحتي 28 مارس 2023، تولى المُتهم الأول منهم قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وجاء ذلك بأن تولى المجموعة الثورية لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، وتولي تنفيذ عمليات عدائية ضد الأفراد والمنشآت العامة وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر.
كما روج بالقول وبطريقة مباشرة وغير مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية عبر شبكات التواصل لارتكاب أعمال العنف، والترويج لارتكاب أعمال عنف.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الثاني وحتي الأخير، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق الأغراض، حازوا واحرزوا أسلة مششخنة مما لا يجوز الترخيص بها أو بحيازتها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالنظام العام، حازوا أسلحة غير مششخنة بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر أليه وعيار 9 ملى، ووجه للمتهمين تهم ارتكاب جرئم تمويل الإرهاب لارتكاب جريمة إرهابية، وحضروا لارتكاب عمل إرهابي ضد المنشآت العامة وأشخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب النيابة العامة محمد السعيد الشربيني جماعة الإخوان جماعة إرهابية الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مديري المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
عاقبت المادة (27) فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.