ضبط عاطل هارب من حكم في جناية مخدرات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان محكوم عليه فى (جناية مخدرات بإجمالى عقوبات بالحبس 3 أشهر وكفالات فى قضية تبديد).. وبحوزته (فرد محلى)
اقرأ أيضًا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
تحرير 20 ألف مخالفة مرورية القبض على عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وسلاح بشبراخيت
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.
فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل نص الحكم تغريم المُدان مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أسوان الإجراءات القانونية محكمة جنايات القاهرة التجمع الأول وكيل النيابة الهيروين الأفيون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
يقدم موقع صدي البلد كل ما تريد معرفتة عن ابرز بنود مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالحبس الاحتياطي خاصة بعد الجلسة العامة الاخيرة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حسم مدة الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت تلك المدة وفقا لما أقره مجلس النواب، 18 شهرا حدا أقصى.
مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتنص المادة (۱۲۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة ۱۳۲ من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.
لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.