وزير الطاقة الجزائري يكشف تفاصيل جديدة حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الجزائر – كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، تفاصيل جديدة عن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، وأكد أن المشروع اصبح جاهزا تقنيا وماليا والآن بصدد دراسة الجدوى.
وقال في تصريح صحفي إن مشروع أنبوب نقل الغاز سيمتد على مسافة 4 آلاف كيلومتر، وهو من العاصمة النيجيرية أبوجا إلى السواحل الجزائرية، مشيرا إلى أنه تم مد الأنابيب إلى مدينة كانو شمال نيجيريا، وبقي فقط 100 كيلومتر ليصل إلى حدود النيجر.
وأضاف أن الأنابيب ستمتد على أراضي النيجر 1000 كيلومتر، وأكد إلى أن الجزائر أنجزت المشروع إلى وسط الصحراء، مشيرا إلى أنه من الجزائر إلى حدود النيجر 700 كيلومتر.
وأوضح أن نسبة إنجاز مشروع أنابيب نقل الغاز قافت 50% وبقيت فقط 1800 كيلومتر.
ومشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء ويعرف أيضا باسم خط أنابيب الغاز العابر لإفريقيا NIGAL، هو مشروع لإنشاء خط أنابيب غاز طبيعي من نيجيريا إلى الجزائر.
وتقدر التكلفة الاجمالية للمشروع بنحو 10-12 مليار دولار لخط الأنابيب وثلاثة مليارات لمراكز التجميع.
ومن المتوقع أن ينقل حوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا من نيجيريا عبر النيجر والجزائر.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الغاز العابر
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.