رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بفرز 6168 مهندساً إلى الوزارات والجهات العامة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دمشق-سانا
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم قراراً بفرز 6168 مهندساً إلى الوزارات والجهات العامة من خريجي السنوات 2019-2020 و2020-2021، إضافة إلى من تقدم إلى مفاضلة الفرز السابقة ولم يحصل على فرصة فرز.
وأكد القرار على التزام كل المهندسين بموجب هذا القرار بالتقدم بأوراقهم الثبوتية اللازمة للتعيين إلى الجهات المفرزين إليها (ومن ضمنها وثيقة تبين الوضع العسكري وبأنه غير متخلف عن خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية)، وذلك خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحت طائلة اعتبار المهندس المفرز مستنكفاً عن التعيين.
وأشار القرار إلى تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (74) من المرسوم التشريعي (33) لعام 2014 وتعديلاته، بحق من يتخلف عن أداء خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية).
وحدد القرار دور الجهة العامة بإصدار قرارات تعيين المهندسين الموجودين في خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية، المفرزين إليها والمشمولين بأحكام هذا القرار، وإصدار مباشرة حكمية لهم.
وطلب القرار تأجيل تعيين المهندس المتخلف حالياً عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية إلى حين تسوية وضعه التجنيدي واستكمال أوراقه الثبوتية، وذلك ضمن المدة المحددة أعلاه.
وشدد القرار على التزام الجهة العامة التي يتم فرز المهندس إليها بعدم الموافقة على نقله، أو ندبه، أو تكليفه، أو تحديد مركز عمله خارج مكان مركز العمل المفرز إليه، والمحدد وفق بطاقة الوصف الوظيفي، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يُوقِف نقل مدير عام بالزراعة للمرور علي المزارع
ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قرار صادر بنقل أخصائي زراعي من وظيفته المكلف بها كمدير عام، إلى وظيفة آخري وهي المرور علي مزارع الوجه القبلي، وعودته لعلمه الأصلي، لكن المحكمة رفضت طلبته التعويض ١٠٠ ألف جنيه.
وثبت أن الطاعن يعمل بوظيفة أخصائي زراعي أول، وكان مكلف للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسويق بقطاع الإنتاج، ثم مدير عام التدريب، وصدر عام ٢٠٢٢ قرار رئيس قطاع الإنتاج بنقله للعمل بالإدارة العامة للمزارع الحقلية، وتكليفه للمرور على مزارع الوجه القبلي، ومتابعة جميع العمليات الفنية بها، ولما كان نقل العامل من وظيفة إلى أخرى من الدرجة نفسها، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه متى استوجبت المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق ذلك.
وأضافت المحكمة، إلا أنه قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تطلب لصحة قرار النقل داخل الوحدة ذاتها صدوره من السلطة المختصة التي عرفها القانون بالوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال، ولما كان مركز البحوث الزراعية يتبع وزير الزراعة ويمثله رئيس مجلس الإدارة قانونا أمام الجهات الأخرى، وأمام القضاء، ويخصص مجلس الإدارة بإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالمركز وترتيبهم ونقلهم.
الأمر الذي يكون معه قرار النقل، صدر من غير مختص قانونًا بإصداره لا سيما، والأوراق خلت من وجود تفويض صادر له في إصدار مثل هذه القرارات، مشوبًا بعيب عدم الاختصاص، مخالفًا لصحيح حكم القانون متعينًا إلغاؤه.
أما عن ركن الضرر، فإن الطاعن لم يقدم ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية حاقت به جراء القرار الطعين، وعلى ذلك يكون إلغاء القرار المطعون فيه هو خير تعويض للطاعن عما أصابه من القرار المطعون فيه.
الأمر الذي يكون معه طلب التعويض الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقًا بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به.
وانتهت المحكمة، إلي أن المدير أصاب في بعض طلباته، وأخفق في البعض الآخر، فإنه يجوز إلزامه وجهة الإدارة، تحميلهما المصروفات القضائية مناصفة بينهما.
حمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا