الإيقاع بعاطلين بحوزتهما 30 كيلو حشيش في كفر الزيات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في محافظة الغربية في ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الزيات)، وبحوزتهما (30 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش).
اقرأ أيضًا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 2.2 كيلو حشيش في أسيوط ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواسير البلاستيكية في بني سويفجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدر.
وفي إطار مُواصلة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن)جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حُكما ببراءة المُتهم محمد.س مما أسند إليه من الإتجار في الهيروين وحيازة سلاح ناري.
صدر الحكم برئاسة المُستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور السيد الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه محمد أمين السر.
وكانت النيابة قد أسندت للمُتهم محمد.س أنه في يوم 11 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جورها مخدرا "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، وأحرز سلاحاً نارياً غير مُششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إن المتهم لم يكن في أي حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصراً بنص المادة 30 إجراءات جنائية، فلم يشهد الضابط سمة سلاح ناري أو مواد مخدرة مع المتهم قبل ضبطه.
ومن ثم يكون الضبط والتفتيش وقعا باطلين ولا يعتد بثمة دليلا تمخض عنهما، ذلك لها من الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بالمقدمات وليس بالنتائج.
وقالت الحيثيات: "لا يسع المحكمة إلا أن تقضي ببراءة المُتهم مما أسند إليه من اتهامٍ عملا بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية وبمصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين عملا بنص المادة 30 عقوبات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الغربية مخدر الحشيش أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة قطاع الأمن العام مروجي المخدرات الأسلحة النارية الأسلحة النارية والبيضاء
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف وتعديلات قانون الزراعة لحماية الأمن الغذائي بعد إقراره.. اعرفها
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
ووافق المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
وأشارت اللجنة إلى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.