عاجل.. السجن المؤبد لإرهابي متهم باستهداف محكمة التجمع
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قضت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر بالسجن المؤبد في اعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية التجمع " والمتهم فيها بالإنضمام لجماعة داعش الإرهابية وإستهداف محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس.
كانت قد عاقبت المحكمة 6 متهمين بالسجن المؤبد وبرأت متهمين اخرين وعاقبت متهم واحد بالسجن المشدد 10 سنوات
وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين في هذة القضية بأنهم فى غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 من ابريل 2019، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية العامة للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسس وتولي قيادة جماعة تتبع تنظيم داعش داخل البلاد تدعوا إلى تكفر الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق اغراضها الاجرامية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع: المتهمون من الثانى وحتى السابع انضموا للجماعة موضوع البند أولا مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قام المتهم الأول والثانى والتاسعة ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الارهاب بأن أمدوا الجماعة الإرهابية وأعضاء بها بأموال بقصد استخدامها فى القيام بإرتكاب جرائم إرهابية مع علمهم بما تدعوا اليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهم الثالث حال كونه مصري الجنسية التحق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد تتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والاساليب القتالية وسائل لتحقيق اغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية والاعداد لها وتلقي فيها تدريبات عسكرية بأن ألتحق بجماعة داعش فى دولتي العراق وسوريا وتلقى فيها تدريبات علي فك وتركيب واستخدام الاسلحة النارية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتسلل المتهم الثالث عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع بان تسلل من والي دولة السودان عبر الدروب الصحراوية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات كما قام المتهم الثامن سهل للمتهم الثالث الالتحاق بجماعة مسلحة تقع مقرها خارج البلاد محل الاتهام الوارد بالبند رابعا بأن عرفه بأحد عناصر جماعة داعش الارهابية خارج البلاد لتسهيل تسلله إلى دولة سوريا والالتحاق بصفوف الجماعة بها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين الأول والثاني بأنهما روجا بطريق القول لافكار ومعتقدات داعية لاستخدام العنف ولارتكاب الجريمة الارهابية وكان ذلك داخل احدي دور العبادة بأن روجا لافكار ومعتقدات جماعة داعش الارهابية وفرضية الالتحاق بها خارج البلاد داخل مسجد اهل السنة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهمون جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم الارهابية وكان المتهمان الأول والثاني المحرضين علي هذا الاتفاق ولهما شأن في ادارة حركته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: داعش النيابة العامة خلية تنظيم داعش داعش الإرهابي محكمة القاهرة الجديدة الإرهابية تمويل الإرهاب العراق وسوريا جماعة داعش الارهابية الانضمام لجماعة خلية التجمع استخدام العنف
إقرأ أيضاً:
حرق شعرها وضربها حتى الموت.. متهم قنا يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط المتهم المتعدي بالضرب على زوجته حتى الموت إثر خلافات زوجية نشأت بينهم.
وأكدت التحريات أنه قام بضربها بالعصا وحرق شعرها، ما أدى إلى مفارقتها للحياة قبل وصولها إلى المستشفى بنجع حمادى.
أجهزة الأمن بـ قنا تمكنت من ضبط الزوج المتهم، وجارى إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الضرب المفضي إلى الموت
نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.