قانون الضمان الاجتماعي.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
يناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.
ونصت المادة 16 في مشروع القانون والتي جاءت برقم 17 بعد تعديلات المجلس، على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال 15 يوما لدراسة الحالة ميدانيا والوقوف على أسباب عدم الصرف.
وتقوم الوحدة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
ويحق للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال 60 يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي 6 أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها اللجنة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ صرف الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي طوفان الأقصى المزيد صرف الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: شيكات الضمان في المصحات جريمة وعلى المواطنين التبليغ الفوري
زنقة 20 | الرباط
أكد أمين التهراوي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عززت إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة مطالبة المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 29 أبريل 2025، أوضح الوزير أن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح، مشيراً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم.
كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.
وفي هذا الإطار، أوضح التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
وأكد الوزير أن أي مخالفة يتم رصدها تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
ورغم الإكراهات التي تفرضها طبيعة هذه الممارسات التي غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المريض، شدد التهراوي على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma.
وتمكن هذه المنصة وفق المواطنين، من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.
وختم التهراوي بالتأكيد على أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيعزز بدوره من محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.