«الشيوخ» يوافق على معاملة الرعايا الأجانب في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يستكمل مجلس الشيوخ، غدا، استكمال مناقشة بقية مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والمقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، بعد إجراء تعديل على العنوان.
سريان أحكام مشروع القانون على رعايا الدول الأخرىووافق المجلس على سريان أحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، شريطة المعاملة بالمثل، ويعد ذلك المادة المستحدثة في مشروع القانون المقترحة من اللجنة المشتركة من هيئات مكتبي التشريعية والتضامن بالمجلس في تقريرها الذي استعرضته اليوم.
وأكد الدكتور جميل حليم، مقرر التقرير خلال الجلسة العامة، أن استحداث تلك المادة، جاء لتحديد نطاق سريان القانون سواء بالنسبة للمصريين أو الأجانب اتساقًا مع قانون الضمان الاجتماعي الحالي.
نظام التأمين الاجتماعي في مشروع القانونوتنص المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ بأن يسري مشروع القانون على أن أحكام هذا القانون تسري على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر، شريطة حصول المصريين على الدعم النقدي والعيني من تلك الدول بالمثل، لخضوع رعايا تلك الدول لأحكام هذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
ووفقا لفلسفة مشروع قانون الضمان الاجتماعي يمنح مساعدات نقدية للفرد أو الأسرة الذي يجرى تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
وأوضخ التقرير أن الدعم النقدي المشروط يتضمن «تكافل- مساعدات نقدية - مشروطة للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو بدون أبناء».
كما تضمن القانون منح الدعم النقدي غير المشروط «كرامة»، وهي عبارة عن مساعدات نقدية تصرف للأفراد الفقراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مع مناقشة الإجراءات الجنائية.. كيف يضمن القانون حماية المجني عليهم والشهود؟
يبدأ مجلس النواب، في جلساته العامة أيام الأحد، الاثنين، والثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويحقق مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كيف ضمن القانون حماية المجني عليهم والشهودوضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حماية المبلغين والشهود، حيث نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
ونصت المادة 518 بأنه يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنواناً له.
ونصت المادة 519 على أنه في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديداً لشخصيته وبياناته.
ونصت المادة 520 على أنه في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها المباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.
ويجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقاً لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقا للمادة 521.
ويعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.