«اتصالات النواب»: لدينا منظومة قوانين رادعة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك قوانين وعقوبات رادعة أقرتها اللجنة بشأن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي نظرا لتطور الجريمة الإلكترونية التي أصبحت لا تقل خطورة عن الجريمة الجنائية، مشيرا إلى أن ما حدث مع الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطري بجامعة العريش نوع من الابتزاز الإلكتروني، بعيدا عن تفاصيل وكواليس الواقعة.
وطالب بدوي أي شخص يتعرض للابتزاز الإلكتروني بإبلاغ مباحث الإنترنت فورا، لأن إحساس الشخص الذي يقوم بالابتزاز بعدم خوف الضحية يجعله لا يتمادى في الابتزاز، ولكن إذا استجاب الشخص لمن يبتزه سيتبعها سلسلة أخرى من الابتزازات، لذلك يجب سرعة الإبلاغ فورا للجهات المعنية، لا سيما وأن مباحث التوثيق والمعلومات لديها إمكانات وقدرات تكنولوجية كبيرة قادرة على كشف أي نوعية من الجرائم الإلكترونية.
عقوبات الابتزاز الإلكترونيوقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لدينا العديد من القوانين بشأن مكافحة الابتزاز الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية، وتتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى سبع سنوات مع فرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن مائة ألف جنيه.
كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالما بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء أي أمر أو نسبة أمور خادشة للشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجني عليه أي فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أي شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية نواب القليوبية مجلس النواب إتصالات البرلمان الابتزاز الإلکترونی لا تقل عن مدة لا
إقرأ أيضاً:
البث الإسرائيلية: تقدم كبير في اتصالات وقف إطلاق النار مع لبنان
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، أنه تقدم كبير في اتصالات وقف إطلاق النار مع لبنان، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
أحمد أباظة: إسرائيل تتحدى العالم بمنعها وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مسؤولون لأكسيوس: إسرائيل ولبنان على وشك التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
وفي إطار آخر، أغارت مسيّرة إسرائيلية على بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع إصابات، كما تم إطلاق نار كثيف في الضاحية الجنوبية لتنبيه المواطنين في المنطقة إلى ضرورة الإسراع في الإخلاء.
وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الاثنين أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي وجه تهديدا جديدا لسكان الضاحية الجنوبية وتحديدا لمنطقة حارة حريك، بالقرب من مجمع سيد الشهداء بالإخلاء، كما وجه إنذارا الى سكان حلتا الجنوبية، مهددا إياهم بالإخلاء تمهيدا لقصف البلدة.
وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة جناتا - قضاء صور، ما أدى إلى أضرار جسيمة.
وفي سياق متصل، استهدف حزب الله اللبناني مستوطنة "شتولا" بالصواريخ.