أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك قوانين وعقوبات رادعة أقرتها اللجنة بشأن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي نظرا لتطور الجريمة الإلكترونية التي أصبحت لا تقل خطورة عن الجريمة الجنائية، مشيرا إلى أن ما حدث مع الطالبة نيرة صلاح بكلية الطب البيطري بجامعة العريش نوع من الابتزاز الإلكتروني، بعيدا عن تفاصيل وكواليس الواقعة.

سرعة الإبلاغ عن الابتزاز

وطالب بدوي أي شخص يتعرض للابتزاز الإلكتروني بإبلاغ مباحث الإنترنت فورا، لأن إحساس الشخص الذي يقوم بالابتزاز بعدم خوف الضحية يجعله لا يتمادى في الابتزاز، ولكن إذا استجاب الشخص لمن يبتزه سيتبعها سلسلة أخرى من الابتزازات، لذلك يجب سرعة الإبلاغ فورا للجهات المعنية، لا سيما وأن مباحث التوثيق والمعلومات لديها إمكانات وقدرات تكنولوجية كبيرة قادرة على كشف أي نوعية من الجرائم الإلكترونية.

عقوبات الابتزاز الإلكتروني

وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لدينا العديد من القوانين بشأن مكافحة الابتزاز الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية، وتتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تقل عن سنة حتى سبع سنوات مع فرض غرامات مالية كبيرة لا تقل عن مائة ألف جنيه.

كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالما بأنه يغتصب مالاً حق له فيه، طبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء أي أمر أو نسبة أمور خادشة للشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجني عليه أي فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أي شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القليوبية نواب القليوبية مجلس النواب إتصالات البرلمان الابتزاز الإلکترونی لا تقل عن مدة لا

إقرأ أيضاً:

حزب الله: كان لدينا خلل أمني وجار التحقيق لأخذ العبر والمحاسبة

أكد أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، في مقابلة يوم الأحد، أن جسم حزب الله كبير ولديه قيادات وقدرات كثيرة وكبيرة جدا.

وذكر  نعيم قاسم في كلمته أن حزب الله استعاد السيطرة بعد 10 أيام من العدوان الإسرائيلي.


وبين الأمين العام لحزب الله انهم مستمرون وأن المقاومة متجذرة ومتأصلة وجمهورها صلب وصادق مستعد للوقوف في الملمات.

وأشار نعيم قاسم الي أنه كان لديهم انكشاف أمني وبعض الخلل وتجري تحقيقا لأخذ الدروس والعبر والمحاسبة.

ونوه  أن وصول المقاومة إلى بيت نتنياهو يدل على أن قدرة المقاومة موجودة، مشيرا إلى أن كانوا قادرين على قصف أي مكان لكن حافظوا على ضرب الأهداف العسكرية فقط.

ووجه الأمين العام لحزب الله رسالة للإسرائيليين أقول لكم "حتى لو بقيتم في بعض النقاط هذه المقاومة لن تدعكم تستمرون فيها".

مقالات مشابهة

  • المشهداني يؤكد ضرورة سن قوانين تخدم النساء وتعزز من حقوقهن بالمجتمع
  • ابنة محمد صلاح: هددوني بالحبس ..فيديو
  • شرطة دبي تضبط 10 باعة جائلين خالفوا قوانين واشتراطات الصحة العامة
  • الحكم بسجن روان بن حسين 6 أشهر وإبعادها من الإمارات
  • اتصالات النواب توصي بحظر كل خطوط المحمول مجهولة المعلومات وعدم البيع خارج المنافذ الرسمية
  • حماس: لغة الابتزاز والتهديد بالحرب لن تجدي
  • مشاهير × المحاكم.. بث مباشر يعاقب سوزي الأردنية
  • حزب الله: كان لدينا خلل أمني وجار التحقيق لأخذ العبر والمحاسبة
  • حماس تدين "الابتزاز" الإسرائيلي بعد قطع الكهرباء عن غزة
  • المحكمة تعاقب سائق بالحبس سنتين بتهمة دهسه شخصًا بالجيزة