نائب يطالب بتعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
طالب النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بإدخال تعديل بشأن المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على أن: "يلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
واقترح "تركي" أن يتم زيادة الفترة الزمنية الخاصة بتوفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن مدة سنة غير كافية، مطالبا بأن يكون هناك مرونة في التشريعية، واقترح أن يكون نص المادة وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها ويجوز مد المدة لسنة مماثلة بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
وردت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على مقترح النائب محمود تركي، قائلة إن مدة السنة كافية لإجراء توفيق الأوضاع للمستفيد ولا مانع من مد السنة لـ6 أشهر.
وأوضحت أنها ترى ذلك من واقع أن جميع المستفيدين يشعرون بالمزايا لأن المستفيد يصرف من البريد، موضحة أن مراجعة الأسر وطباعة البطاقات سواء قبل سنة أو بعد سنة لن تضر المواطنين، مضيفة: “حفاظا على إجراء البحوث، فإن سنة كافية ومن الممكن أن يتم الانتهاء من توفيق إجراءات قبل السنة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواد الإصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص
إقرأ أيضاً:
الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وفي انتظار إقراره نهائيا.
وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،
١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم
المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
انقضاء الدعوى الجنائيةلا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.