نائب يطالب بتعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
طالب النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بإدخال تعديل بشأن المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على أن: "يلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
واقترح "تركي" أن يتم زيادة الفترة الزمنية الخاصة بتوفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن مدة سنة غير كافية، مطالبا بأن يكون هناك مرونة في التشريعية، واقترح أن يكون نص المادة وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها ويجوز مد المدة لسنة مماثلة بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
وردت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على مقترح النائب محمود تركي، قائلة إن مدة السنة كافية لإجراء توفيق الأوضاع للمستفيد ولا مانع من مد السنة لـ6 أشهر.
وأوضحت أنها ترى ذلك من واقع أن جميع المستفيدين يشعرون بالمزايا لأن المستفيد يصرف من البريد، موضحة أن مراجعة الأسر وطباعة البطاقات سواء قبل سنة أو بعد سنة لن تضر المواطنين، مضيفة: “حفاظا على إجراء البحوث، فإن سنة كافية ومن الممكن أن يتم الانتهاء من توفيق إجراءات قبل السنة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواد الإصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص
إقرأ أيضاً:
أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
يستهدف قانون الضمان الإجتماعي تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لهم.
ونص القانون على عدة ضوابط يتم على إثرها، تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى.
حيث نص القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وطبقا لنص المادة ، تتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
و فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:
ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
المريض بمرض مزمن شديد.
المسن
الأيتام
المرأة المعيلة
ذوو الاعاقة من المستوى الثالث
المرأة غير المعيلة
و يحق لطالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي عليه أن يتقدم بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات، وطبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة .
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.