طالب النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بإدخال تعديل بشأن المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على أن: "يلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

واقترح "تركي" أن يتم زيادة الفترة الزمنية الخاصة بتوفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن مدة سنة غير كافية، مطالبا بأن يكون هناك مرونة في التشريعية، واقترح أن يكون نص المادة وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها ويجوز مد المدة لسنة مماثلة بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

وردت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على مقترح النائب محمود تركي، قائلة إن مدة السنة كافية لإجراء توفيق الأوضاع للمستفيد ولا مانع من مد السنة لـ6 أشهر.

وأوضحت أنها ترى ذلك من واقع أن جميع المستفيدين يشعرون بالمزايا لأن المستفيد يصرف من البريد، موضحة أن مراجعة الأسر وطباعة البطاقات سواء قبل سنة أو بعد سنة لن تضر المواطنين، مضيفة: “حفاظا على إجراء البحوث، فإن سنة كافية ومن الممكن أن يتم الانتهاء من توفيق إجراءات قبل السنة”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مواد الإصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.

وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:

المفوضية الجماعية:

مادة (194)
تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل ما يلي:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.

مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.

مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا، ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.

فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.

مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.

مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.

مقالات مشابهة

  • نائب: هناك صعوبة في عقد جلسات مجلس النواب
  • مجلس النواب يوافق على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية
  • مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية”
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل
  • نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل
  • نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • العمل النيابية: قانون الضمان الاجتماعي خفض نسبة البطالة إلى 13.2%