طالب النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بإدخال تعديل بشأن المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على أن: "يلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

واقترح "تركي" أن يتم زيادة الفترة الزمنية الخاصة بتوفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن مدة سنة غير كافية، مطالبا بأن يكون هناك مرونة في التشريعية، واقترح أن يكون نص المادة وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها ويجوز مد المدة لسنة مماثلة بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

وردت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على مقترح النائب محمود تركي، قائلة إن مدة السنة كافية لإجراء توفيق الأوضاع للمستفيد ولا مانع من مد السنة لـ6 أشهر.

وأوضحت أنها ترى ذلك من واقع أن جميع المستفيدين يشعرون بالمزايا لأن المستفيد يصرف من البريد، موضحة أن مراجعة الأسر وطباعة البطاقات سواء قبل سنة أو بعد سنة لن تضر المواطنين، مضيفة: “حفاظا على إجراء البحوث، فإن سنة كافية ومن الممكن أن يتم الانتهاء من توفيق إجراءات قبل السنة”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مواد الإصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تفصل غدا فى دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.

ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.

وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.

ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:

فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.

ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا.. غدًا
  • بعد زيادة البنزين.. نائب يطالب بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف والأسواق
  • بخطوات بسيطة.. كيف تتأكد من أهليتك لدعم الضمان الاجتماعي؟
  • المحكمة الدستورية تفصل غدا فى دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم
  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • نائب محافظة الدقهلية يترأس اجتماعا لمسئولي مراكز إصدار تراخيص المحال العامة
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل السبت المقبل
  • خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
  • نائب محافظ بني سويف يتفقد مستجدات العمل بمشروع مجمع المواقف
  • رسم تأمين 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاع المحلات بدون تصريح بالقانون