نائب يطالب بتعديل المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
طالب النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بإدخال تعديل بشأن المادة الثالثة من مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتي تنص على أن: "يلغى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
واقترح "تركي" أن يتم زيادة الفترة الزمنية الخاصة بتوفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن مدة سنة غير كافية، مطالبا بأن يكون هناك مرونة في التشريعية، واقترح أن يكون نص المادة وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها ويجوز مد المدة لسنة مماثلة بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
وردت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على مقترح النائب محمود تركي، قائلة إن مدة السنة كافية لإجراء توفيق الأوضاع للمستفيد ولا مانع من مد السنة لـ6 أشهر.
وأوضحت أنها ترى ذلك من واقع أن جميع المستفيدين يشعرون بالمزايا لأن المستفيد يصرف من البريد، موضحة أن مراجعة الأسر وطباعة البطاقات سواء قبل سنة أو بعد سنة لن تضر المواطنين، مضيفة: “حفاظا على إجراء البحوث، فإن سنة كافية ومن الممكن أن يتم الانتهاء من توفيق إجراءات قبل السنة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواد الإصدار مشروع قانون الضمان الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس على مواد الفصل الثاني بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:
المفوضية الجماعية:
مادة (194)
تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل ما يلي:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا، ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.