المشاط: 100 شركة قطاع خاص انضمت لمحفز سد الفجوة بين الجنسين لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من قمة المرأة المصرية، وملتقى التوظيف، التي انطلقت اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وينظمها منتدى الخمسين للسيدات الأكثر تأثيرًا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب فعاليات ملتقى التوظيف.
وشارك في الجلسة النقاشية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وإيفينيا سيدرياس، نائبة رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية، والإعلامية دينا عبدالفتاح، مؤسسة منتدى الخمسين للسيدات الأكثر تأثيرًا.
وفي كلمتها خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "أثر التغيرات العالمية على حياة المرأة والبيئة المواتية لها"، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمنتدى الخمسين للسيدات الأكثر تأثيرًا على تنظيم هذا الحدث الهام في شهر المرأة، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تقوم بدور حيوي على تعزيز دور المرأة المصرية من خلال الشراكات الدولية بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه مع إعداد الشراكات الدولية فإن الأهداف الاستراتيجيات الوطنية التي تعدها الدولة المصرية تعتبر قاسمًا مشتركًا في تلك الشراكات، كما أنه لا تغفل الدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني والقطاع الخاص، في تعزيز تلك الشراكات وخلق برامج طموحة لتمكين المرأة وخلق الفرص الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن السيدات والفتيات هن الأكثر تأثرًا بالتحديات التنموية والظروف غير المستقرة في العديد من الدول، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تبدي اهتمامًا كبيرًا بالمرأة باعتبارها عنصرًا فاعلًا في المجتمع وفي هذا الصدد فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز الشراكات مع مختلف الشراكات وتدشين برامج لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال حشد الموارد المالية والمنح والدعم الفني لرائدات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وذكرت «المشاط»، أن هناك العديد من برامج تمكين المرأة التي يجري تنفيذها مع الشركاء من بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرهم من الشركات، مؤكدة أن تمكين المرأة وتنمية دورها قاسم مشترك في الاستراتيجيات المختلفة مع شركاء التنمية سواء متعددي الأطراف والثنائيين.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعتبر المنصة الأولى من نوعها بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية، مشيرة إلى أن نحو 100 شركة انضمت للمحفز للبدء في اتخاذ إجراءات واقعية وفعلية لتمكين المرأة في سوق العمل من خلال أهداف محددة.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها إلى الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة الذي يتضمن 5 محاور رئيسية من بينها محور مستقل لتمكين المرأة والفتيات، إلى جانب تداخله مع المحاور الأربعة الأولى وهو ما يعكس أهمية تلك الجهود المبذولة مع شركاء التنمية والجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، من أجل دفع الجهود التي تقوم بها الدولة لتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية المناسبة للمرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المجلس القومى للمرأة الاتحاد الأوروبي وزیرة التعاون الدولی لتمکین المرأة المرأة ا من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة السفر للحج بدون محرم؟.. الإفتاء: يجوز بشرط
هل يجوز للمرأة السفر للحج بدون محرم؟، يُعد من أكثر الأسئلة بحثاً وذلك بعدما أصبحت الفتيات والنساء يسافرن للعمرة دون محرم.
وقالت دار الإفتاء المصرية: «الكلام ده سببه ان فى حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان المرأة لا تسافر الا ومعها محرم، والفقهاء قالوا إن هذا الامر مرتبط بالأمن والامان"، ولما توفر الامن والامن صار سفر المرأة بدون محرم، وفقهاء الشافعية يقولون انه حتى سفر المراة بدون محرم فحجها صحيح، ولا علاقة للمحرم بصحة الحج».
هل يجوز للمرأة السفر للحج بدون محرم؟قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه يجوز للمرأة أن تسافر بدون مَحرَم بشرط اطمئنانها على الأمان في سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقات في شخصها أو دِينها؛ فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه أنه قال له: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَياةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ -أي المسافرة- تَرتَحِلُ مِنَ الحِيرةِ حَتَّى تَطُوفَ بالْكَعْبَةِ لَا تَخافُ أَحَدًا إِلَّا اللهَ»، وفي رواية الإمام أحمد: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ».
وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم سفر المرأة بدون محرم لأداء فريضة الحج؟»، أن مِن هذا الحديث برواياته أَخَذَ جماعةٌ من المجتهدين جوازَ سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنةً، وخصصوا بهذا الحديث الأحاديثَ الأخرى التي تُحَرِّم سفر المرأة وحدها بغير مَحرَم؛ فهي محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت من لوازم سفر المرأة وحدها في العصور المتقدمة.
سفر المرأة بدون محرم لأداء فريضة الحجوتابع: أجاز جمهورُ الفقهاء للمرأة في حجِّ الفريضة أن تسافر بدون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة؛ واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهنَّ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه، وقد أرسل معهنَّ عثمان بن عفان؛ ليحافظ عليهنَّ رضي الله عنه.
ونقل قول الإمام أبو الحسن بن بطال في "شرح البخاري" (4/ 532، ط. مكتبة الرشد): [قال مالكٌ والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها محرم، وجمهورُ العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصري، وقال الحسن: المسلم مَحْرَمٌ، ولعل بعضَ مَن ليس بمَحْرَمٍ أوثقُ مِن المَحْرَم].
وأفاد بأن الذي عليه الفتوى في هذا الزمان أن سفر المرأة وحدها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة -من موانئَ ومطاراتٍ ووسائل مواصلات عامة- جائزٌ شرعًا، ولا حرجَ عليها فيه؛ سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًا، وأن الأحاديث التي تنهى المرأة عن السفر من غير محرم محمولةٌ على حالة انعدام الأمن التي كانت ملازمةً لسفر المرأة وحدها في السابق، فإذا توفر الأمن لم يشملها النهي عن السفر أصلًا.
واستدل بقول الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (3/ 95): [ولعل هذا الذي ذكره بعضُ أصحابنا إنما هو في حال الانفراد والعدد اليسير، فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار؛ فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة، وقد رُوِيَ هذا عن الأوزاعي].
وعرض قول العلامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 523، ط. دار الفكر): [قَيَّد ذلك الباجي بالعدد القليل، ونصه: "هذا عندي في الانفراد والعدد اليسير، فأما في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد، يصح فيها سفرها دون نساء وذوي محارم" انتهى، ونقله عنه في الإكمال وقَبِلَه ولم يذكر خلافه، وذكره الزناتي في شرح الرسالة على أنه المذهب، فيقيد به كلام المصنف وغيره.
واستطرد: ونص كلام الزناتي: إذا كانت في رفقة مأمونة ذات عَدَد وعُدَد أو جيش مأمون من الغلبة والمحلة العظيمة فلا خلاف في جواز سفرها من غير ذي محرم في جميع الأسفار: الواجب منها والمندوب والمباح، من قول مالك وغيره؛ إذ لا فرق بين ما تقدم ذكره وبين البلد. هكذا ذكره القابسي. انتهى].
سفر المرأة دون محرم متى كان سفرها آمنًاونبه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في حلقة تليفزيونية سابقة له، على أن المرأةِ كان لها نصيبُ الأسد من مَكاسِبها؛ حيث دُرِست مُعظمُ قضاياها إمَّا بحُسبانِها فردًا مُستَقِلًّا، أو عُضوًا في الأسرة والمجتمع.
ولفت الإمام الاكبر إلى أن من أوَّلِ هذه المكاسبِ موضوعُ سفر المرأة، ومعلومٌ أنَّ سفَرَها في تُراثِنا الفقهيِّ مشروطٌ -عندَ أغلبِ الفقهاءِ- بمُرافقةِ الزوجِ، أو أي مَحرَمٍ من مَحارِمها؛ لأنَّ سَفَرَ المرأةِ بمُفردِها في تلك العُصورِ-بدون مَحرَمٍ- كان أمرًا صادمًا للمُروءةِ والشرفِ، بل كان طعنًا في رُجولةِ أفرادِ الأسرةِ؛ نظرًا لما تتعرَّضُ له المرأةُ -آنذاك- من سَبْيٍ واختطافٍ واغتصابٍ، في الصحاري والفَيافي المُظلِمةِ ليلًا، وقد كان من عادةِ العربِ السَّفَرُ ليلًا، والكُمُونُ نهارًا، وحين قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ -أي مَحرَمٍ- فإنَّه، وهو النبيُّ العربيُّ الذي بُعِثَ ليُتمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ، كان يَحمي حَقًّا أصيلًا للمرأةِ على أُسرتِها».
ونوه بأنه في ظل تغيُّر نظامُ الأسفارِ في عصرِنا الحديثِ، وتبدّل المخاطرُ التي كانت تُصاحبُه إلى ما يُشبِهُ الأمانَ، وتوفُّر الرفقةِ المأمونةِ من الرجالِ والنساءِ، ولم يَعُد السفر يَستَغرِقُ لياليَ وأيامًا، فإنَّ الاجتهادَ الشرعيَّ في هذه المسألة لا مَفَرَّ له من تطويرِ الحكمِ من منعِ السَّفرِ إلى الجوازِ، بشرطِ الرفقةِ المأمونةِ كما هو الحالُ في الحج والعمرة والرحلات وغيرِها. وإنْ كان المذهبُ المالكيُّ، ومنذُ العصر الأوَّلِ للإسلامِ أباحَ للمرأة الخروجَ إلى الحج -بدون مَحرَمٍ- إذا كان معها رفقةٌ مأمونة، وقد انتهى رأيُ العلماء في هذه القضيَّةِ إلى تَبنِّي فقهِ الإمام مالكٍ -رضي الله عنه- في جوازِ سفرِ المرأةِ -اليوم- بدون محرمٍ متى كان سفَرُها آمِنًا، بصُحبةٍ تُرافِقُها، أو وسيلةٍ من وسائلِ السفر تمنعُ تَعرُّضَها لما تكرَهُ.
وبيَّن أن من مَكاسِبِ المرأةِ أيضًا اتِّفاقُ علماءِ مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي على أنَّه يجوزُ لها شرعًا أن تتقلَّدَ الوظائفِ التي تُناسبها كافَّةَ بما فيها وظائفُ الدولةِ العليا ووظائفُ القضاءِ والإفتاءِ، وأنَّه لا يجوزُ الالتفافُ حولَ حقِّها هذا لمصادرتِه أو وضع العقبات أو التعقيدات الإداريَّةِ ممَّن يستكبرون أن تجلسَ المرأةُ إلى جوارهم، ويَحولُون بينَها وبينَ حقِّها المقرَّرِ لها شرعًا ودستورًا وقانونًا، وكلُّ محاولةٍ من هذا القَبِيلِ هي إثمٌ كبيرٌ، يَتَحمَّلُ صاحبُه عواقبَه يومَ القيامة.
وواصل: أنه فيما يَتعلَّقُ بأمر فَوْضَى الطلاقِ قرَّر العلماء، وربما لأول مَرَّةٍ، أنَّ الطلاق التعسفي، بغير سببٍ مُعتَبرٍ شرعًا، حرام وجريمة أخلاقية يُؤاخَذ عليها مُرتكبُها يومَ القيامة، سواء كان ذلك برغبةٍ من الزوجِ أو الزوجةِ، وذلك للضررِ الذي يَلحَقُ أُسرةَ كلٍّ منهما، وبخاصَّةٍ: الأطفال. وقد تَعجَبُون لو قلتُ لحضراتكم: إنَّني، وأثناءَ بحثي في فقهنا القديم، عن حكم الطلاق، وكيف يكونُ مباحًا مع الأضرارِ المترتبةِ عليه، وجدتُ من كبار الفقهاءِ الأجلاءِ مَن يقولُ: إنَّ الأصلَ في الطلاقِ الحرمةُ، وإنَّه لا يَصِيرُ مباحًا إلا للضرورة، وكادوا يحصرون الضرورةَ في نُشُوزِ الزوجة على زوجِها، والنشوزُ هو التعالي والتكبر على الزوج واحتقاره وإشعاره بأنَّه في منزلةٍ أدنى من منزلةِ الزوجة.. فهاهنا يكونُ الطلاقُ «مباحًا»، وأُكرِّر: «مباحًا» وليس واجبًا ولا سنةً ولا مستحبًّا، ثم يقولُ هذا الفريقُ من العلماءِ: وهذا هو الطلاقُ المباحُ الذي وُصِفَ في الحديثِ الشريفِ بأنَّه أبغض الحلال إلى الله، وليس كما تَفهَمُ غالبيَّةُ الأمَّةِ بأنَّ الطلاق حلالٌ مطلقًا وإنْ أبغَضَه الله تعالى.
وتابع شيخ الأزهر أن مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي عالَجَ كذلك مسألةً هامَّةً كثيرًا ما يَضطِربُ فيها أمرُ الأُسَرِ، وهي: ما يَتعلَّقُ بالشبكةِ التي يُقدِّمُها الخاطبُ لمخطوبتِه؛ هل هي جزءٌ من المهر فيجبُ رَدُّها معه إذا لم يَتِمَّ الزواج، أو ليس جُزءًا فلا يجبُ ردُّه؟ وقد انتهى رأيُ العلماء إلى أنَّه إذا كان فسخُ الخطوبةِ بسببِ المخطوبةِ فللخاطبِ حَقُّ استردادِها، وإذا كان هو السببَ فلها الاحتفاظُ بكلِّ ما قدمه لها كشبكةٍ، وفي كلِّ الأحوال لا تُعَدُّ من المهر، إلا إذا اتُّفِقَ على ذلك، أو جَرَى العُرْفُ به. وكذلك لا يُعَدُّ مجرَّدُ العدولِ عن الخطوبة ضررًا يُوجِبُ تعويضًا، لكنْ إذا ترتَّب عليه -فعلًا- ضررٌ أدبيٌّ أو ماديٌّ أو كلاهما، وبخاصَّةٍ للمخطوبةِ، فللمُتضرِّر حقُّ طلبِ التعويض.