الزراعة: مشروع البتلو أداة الدولة لتعظيم الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود لتلبية احتياجات المواطنين من الغذاء ومشروع البتلو واحد من الأدوات التي نفذتها الدولة المصرية لتعظيم إنتاجنا وتوفير وتلبية احتياجات المواطنين من مصادر البروتين من أصل حيواني.
وأكد “القرش”، خلال مداخلة لقناة “إكسترا نيوز”، أن مشروع البتلو يهدف إلى زيادة أعداد الرؤوس المملوكة لدى المربين والمزارعين هذا ما يساعد على الحفاظ على الرؤوس صغيرة الوزن وضمان مضاعفة الإنتاج بشكل كبير، مشددًا على أن المشروع تم البدء فيه في عام 2012 ولم يكن التمويل يتجاوز 100 مليون جنيه اليوم أصبح حجم التمويل 8 مليارات جنيه.
وأوضح أننا نعمل من خلال المشروع على توفير التمويل اللازم للفلاح حتى يستطيع توفير التغذية اللازمة للرأس للوصول إلى الوزن المناسب لعملية الذبح ونقوم بأعمال المتابعة وتوفير الخدمات البيطرية اللازمة والرعاية الآمنة وتوفير اللقاحات للمحافظة على سلامتها وهذا ما ينعكس على تربية رأس عالية الجودة وضمان مضاعفة الإنتاج، مشددًا على أن كل المحافظات تستفيد من مشروع البتلو بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذا المشروع ينعكس على توافر اللحوم والاتاحة بشكل مستمر.
وأضاف أنه في أقصى الظروف التي مرت على العالم كان هناك إتاحة لدى الدولة المصرية وذلك بسبب الجهود التي بذلت في هذا الشأن ، مؤكدا أننا لدينا نسب اكتفاء ذاتي من اللحوم جيدة، وأن مشروع البتلو يأتي مكملا لمبادرة حياة كريمة لأن الهدف منه هو توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وبعض فئات المجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البتلو مشروع البتلو وزارة الزراعة متحدث وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش مشروع البتلو
إقرأ أيضاً:
1500 جنيه.. الحكومة تزف أخبارا سارة لهؤلاء المواطنين
عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس الوزراء وافق على زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح 1500 جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة.
ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
كما نصّ مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.