نائبة: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتفق مع أحكام الدستور والمواثيق العالمية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.
وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى الرعاية الصحية للأم والطفل.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى تحريك الاقتصادي المحلي وتحقيق تأثير إيجابي على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبيا مع ارتفاع الأسعار.
وأشارت نصيف إلى أن مشروع القانون المطروح بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتفق مع أحكام الدستور والمواثيق العالمية، مختتمة كلمتها قائلة: بناء عليه أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الضمان الاجتماعي المحافظات الحدودية الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".