قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي، إن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 - فى إطار محور العدالة الاجتماعية - تسعى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال اليات متنوعة.

وأضافت النائبة عايدة نصيف خلال كلمة لها، اليوم، في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ حول القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والنقد الأجنبي، أنه طبقا للمادة ٢٧ من الدستور، فيما معناه أن يحقق النظام الاقتصادى الرخاء فى البلاد والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وانطلاقا من ذلك لابد من تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، وتحسين مستوى  الرعاية الصحية للأم والطفل.

 وأكدت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرا، وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، بالإضافة إلى تحريك الاقتصادي المحلي وتحقيق تأثير إيجابي على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبيا مع ارتفاع الأسعار.

وأشارت نصيف إلى أن مشروع القانون المطروح بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يتفق مع أحكام الدستور والمواثيق العالمية، مختتمة كلمتها قائلة: بناء عليه أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة الضمان الاجتماعي المحافظات الحدودية الضمان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة

تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

سياحيا واقتصاديا.. مطالب برلمانية بشأن الاستفادة من زيارة ماكرون إلى القاهرةبرلماني يطالب بكشف الحقائق بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليميةبرلماني: نثمن زيارة السيسي وماكرون للمصابين الفلسطينيينبرلماني: نمتلك بنية تحتية وتشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف بلدان العالم

مقالات مشابهة

  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
  • بعد تصديق الرئيس السيسي. .شرط وحيد لاستحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • بعد صدوره رسميا.. إجراءات التظلم على إيقاف الدعم النقدي
  • "الدولة" ينتهي من مناقشة 3 مشروعات قوانين
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"