طلب إحاطة لوزارة التموين بسبب عدم تشغيل المخابز البلدية في حدائق أكتوبر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في التموين والتجارة الداخلية بشأن عدم تشغيل المخابز القائمة بحدائق أكتوبر.
وأشار النائب، إلى أن هناك العديد من المخابز البلدية القائمة في مناطق متفرقة في حدائق أكتوبر إلا أنها لا تعمل على الرغم من وجود حصة دقيق لها.
وأكد هشام حسين، أن عدم تشغيل المخابز البلدية في العديد من المناطق بحدائق أكتوبر يتسبب في معاناة عدد كبير في المواطنين في الحصول على حقهم في الخبز المدعم.
وقال عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة: الغريب في الأمر أن هذه المخابز على الرغم من عدم تشغيلها، إلا أن لها حصص دقيق ولا يعلم أحد أين تذهب.
وطالب النائب، وزارة التموين بكشف الموقف من تشغيل المخابز البلدية في حدائق أكتوبر، مشددًا على ضرورة فتح الباب أمام وجود مخابز بلدية جديدة للتسهيل على المواطنين في الحصول على الخبز المدعم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب وزارة التموين طلب إحاطة طوفان الأقصى المزيد المخابز البلدیة عدم تشغیل
إقرأ أيضاً:
جريدة الوقائع المصرية تنشر قرار «التموين» بشأن حقوق صاحب المخبز «البلدي»
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 175 لسنة 2019، بشأن حق صاحب المخبز رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه إذا كانت غير مطابقة للمواصفات، وذلك في العدد رقم 245 الصادر يوم 5 نوفمبر 2024.
حقوق صاحب المخبز التمويني «البلدي»وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه ضمن تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التمويني «البلدي» أو المدير المسئول عن إدارته الحق فيما يلي:
1- رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة وسحب عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التمويني من عدمه.
2- الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز.
3- تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل «ساعة وتاريخ المرور، أسماء القائمين بالمرور، نوع المخالفة» مع تدوين عبارة «ويتم مراجعة الأرصدة» في الحالات التي يجب فيها مراجعة الأرصدة.
4- التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من هذا القرار.