نيابة دبي تكشف عن الحكم الثاني للتوطين الصوري ومعاقبة المنشأة المخالفة مبلع 100 ألف درهم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت النيابة العامة عن صدور الحكم الثاني في قضية التوطين الصوري لصاحب منشأة قام بالتحايل على قرارات التوطين ببرنامج(نافس)، حيث حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم –صاحب المنشأة – بالغرامة وقدرها 100 ألف درهم عما أُسند إليه من اتهام، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وهما موظفتين.
وأفاد المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة، بأن النيابة لن تتهاون في تخاذل الشركات في الالتزام بقرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة بنسب التوطين في القطاع الخاص، وعلى المواطنين المسجلين في برنامج "نافس" الاستفادة الحقيقية من هذا النظام من خلال التواجد في مقر العمل وأداء المهام المكلفين بها، وفي حال مخالفة ذلك من قبل المنشآت التوجه إلى الجهة المعنية وهي وزارة الموارد البشرية والتوطين للإبلاغ عن الممارسات المخالفة للأنظمة والسياسات. أخبار ذات صلة «موارد عجمان» تنظم جلسة للتعريف بـ«نافس» «نيابة دبي» تعزز الابتكار في العمل المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: برنامج نافس نيابة دبي التوطين
إقرأ أيضاً:
هل يحق للعاملة إنهاء عقد العمل لزواجها أو حملها؟ القانون يجيب
وافقت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الأخير بمجلس النواب، على إنهاء العاملة عقد عملها لأسباب متعلقة بزواجها أو حملها، دون أن يؤثر ذلك على حقوقها.
في هذا الصدد، نصت المادة 54 من قانون العمل الجديد على أنه للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها.
لا يفوتك||مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل "الشيوخ" يناقش مشروع قانون الحكومة بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وعلى العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.