فئات تستحق الضمان الاجتماعي.. أبرزها اليتيم والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، اليوم، مبدئيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
خريطة الفقريحدد مشروع القانون في تعريفاته خريطة الفقر ويتضمن وثيقة تفصيلية للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة سواء على مستوى محافظة أو مركز أو مدينة أو حي أو قرية.
حدد مشروع القانون الجديد مفهوم الدعم النقدي، وهو عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة بعد التصنيف تحت خط الفقر، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية، دفعة واحدة أو لفترة محددة.
دعم أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيليتضمن مشروع القانون الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الأسرة مهجورة العائل، وهي الأسرة التي هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من سجن أو حبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي مقيد للحرية أو احتياطيا مدة لا تقل عن 3 أشهر، وكذلك الأسرة المعالة التي تقوم بإعالتها امرأة معيلة على أن تكون هي الحاضنة أو الوصية على الأبناء.
ومن الفئات لامستحقة أيضا، اليتيم، وهو كل من توفي والداه او توفي أبوه وتزوجت أمه أو سجنت أو حبست أو هجرته سواء كان معلوم النسب أو كريم النسب ولم يتجاوز عمره 26 عاما.
يتيح مشروع الضمان الاجتماعي إعانة عدد من الفئات من بينها الأرملة أو المطلقة ولم تتزوج والأنثى غير المتزوجة والمسن لكل من بلغ عمره 65 عاما فأكثر، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة.
إعانة عاجلة لمرضى الأمراض المزمنةيستهدف القانون أيضا المريض بمرض مزمن يمنعه من القيام بالأنشطة اليومية والعمل والتكسب ما يحرمه من الحصول على دخل شهري يكفي احتياجاته الأساسية، وكذلك أبناء الرعاية اللاحقة من المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
واستحدث التقرير البرلماني لمجلس الشيوخ من مكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والتشريعية أحقية سريان هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وكذلك الأجانب من رعايا الدول المقيمين في مصر بشرط المعاملة بالمثل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مساعدات نقدية الفقر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.