«الشيوخ» يوافق مبدئيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مع إجراء تعديل في صياغة عنوان مشروع القانون، ليصبح مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد بدلا من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وقال النائب جميل حليم، مقرر التقرير، إنه تراءى ضرورة تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح قانون الضمان الاجتماعي الموحد، بحيث يعبر عن أحكامه ويتفق مع مضمونه.
واستغرق المجلس نحو ساعتين فى الجلسة العامة اليوم، لمناقشة فلسفة مشروع القانون من حيث المبدأ.
كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعايةوأكد حليم أن مشروع القانون يستهدف كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.
وطالب عبد الرازق الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التنفيذية مفصلة ودقيقة، قائلا: «اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعى الضمان الاجتماعى الشيوخ مشروع القانون مشروع قانون الضمان الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.