العمل: بلاغ رئيس الوزراء لتحديد ساعات الدوام في رمضان لا يشمل القطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الحكومة: ساعات الدوام الرسمي في رمضان من الساعة 10 صباحاً وحتى 3 بعد الظُهر
أكدت وزارة العمل أن بلاغ رئيس الوزراء الذي أصدره الأحد، وحدد فيه ساعات دوام العاملين في جميع الوزارات، والدَوائر الرَسميَة، والمؤسَسات، والهيئات العامَة، والجامعات الرسميَة، والبلديَات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَان الكُبرى، والشَركات المملوكة للحكومة خلال شهر رمضان المبارك لا يشمل القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً : الحكومة تحدد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان 2024
وبينت الوزارة أن تنظيم وتحديد دوام العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك متروك للقطاع الخاص وحسب النظام الداخلي لكل منشأة.
وقرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في بلاغ رسمي أصدره، الأحد، تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظُهر.
وبموجب البلاغ، تكون ساعات الدوام الرسمي في جميع الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكُبرى، والشركات المملوكة للحكومة، اعتباراً من الأول من رمضان، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظُهر، على أن تعود بعد شهر رمضان المبارك إلى ما هي عليه الآن.
واستثنى البلاغ موظفي الدوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الرسمية خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامهم بترتيبات إدارية من رؤساء دوائرهم.
وأكد رئيس الوزراء في البلاغ على جميع المؤسسات ضرورة المحافظة على حرمة الشهر الفضيل، ومراعاة مشاعر الصائمين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل دوام رمضان القطاع الخاص رمضان ساعات الدوام الرسمی شهر رمضان المبارک رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر مواد تلزم منشآت القطاع الخاص بإرسال بيان مفصل عن عدد العمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على التزام منشآت القطاع الخاص بإرسال بيانا مفصلا عن عدد العمال، إلي وزارة العمل خلال 30 يوما من تاريخ العمل بقانون العمل الجديد.
وتقضي المادة السادسة من مواد إصدار مشروع قانون العمل الجديد بأن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق بأن ترسل إلى الوزارة المعنية بشئون العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجورالتي يتقاضونها.
وعرف مشروع القانون، المنشأه بأنها كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص أيًا كان نوعها أو تبعيتها، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الـمادة (243) من هذا القانون.
ويراعى مشروع القانون التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال
ويراعي مشروع القانون تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع ، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.