رئيس برلمانية الشعب الجمهورى بالشيوخ: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يطور آليات الدعم النقدي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن القانون الحالى للتضامن الاجتماعى مر عليه نحو 24 عاما، ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير من التغيرات الحالية فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وقال إن هناك تطورات في الواقع يجب على القانون أن يتناولها ينظمها ويقننها، لعل أبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والأشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، عن مشروع قانون الضمان الاجتماع والدعم النقدي، بحضور ممثلي الحكومة.
وقال النائب، إن مشروع القانون نص لأول مرة على وضع أساس لمن يشمله التضامن الاجتماعى ويستحق صرف المساعدات، وهو الوقوع تحت خط الفقر القومى.
وأضاف: “وهو تطور يجب أن نشكر الحكومة عليه، لأن بالفعل ما كان يتم صرفه من مساعدات نقدية أو عينية كان قليلاً مقارنة بالتكلفة المعيشة ولم يحسن الظروف المعيشية للمستحقين”.
وأوضح النائب، أن مشروع القانون استفاد من المشكلات التي كانت تثار في تحديد من يستحق ومن لا يستحق، وهى المشكلات التى كانت تواجهنا جميعاً، من خلال الاستفادة من التطور التكنولوجى في بحث ورصد وتسجيل البيانات الخاصة بالفئات المستحقة، وبالتالي سيمكن الحكومة من تحديد من له الحق في الحصول علي خدمات الضمان الاجتماعى.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يطور آليات الدعم النقدي، بعد أن قطعت الدولة مسافة كبيرة في قواعد البيانات الخاصة بالفئات، ومعرفة من يحصل على الدعم بدون وجه حق، وهو ما سيخدم المواطنين الأكثر احتياجا ضمن شروط محددة، وبناء على ذلك لن يكون هناك مجال لتكرار الاستفادة غير المستحق.
وتابع: “الحكومة لأول مرة تدرج تعريفاً للفقر، وهو التعريف الذى اعتمدته الأمم المتحدة عام 1995، والذي يجمع بين الاحتياجات الأساسية مثل الأكل و الشرب والخدمات الضرورية التي لا يستغنى عنها الإنسان، وبالتالي من يستحق حقوق الضمان الاجتماعى هو من يقع تحت خط الفقر القومى”.
واستطرد: “لكن يجب الانتباه هنا إلى ضرورة مراجعة تحديد هذا الخط وفقاً لتكاليف المعيشة المقدرة بالجنيه فى ظل التقلبات الحالية لأسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وأن تكاليف المعيشة وأسعار السلع و الخدمات تتأثر ارتفاعاً أو انخفاضاً من واقع هذه المعادلة، وبالتالي ضرورة مراجعة مؤشرات الفقر على أساس سنوى”.
وطالب النائب الحكومة، بالتمييز بين فقر الدخل وفقر القدرات، موضحا أن فقر الدخل يعني عدم كفاية الدخل لمواجهة ظروف الحياة، ولكن فقر القدرات هو الافتقار إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
وأشار إلى أن الإنفاق على الصحة يعني القضاء على الأمراض المزمنة وعدم القدرة الصحية على العمل والإنتاج، وبالتالي إخراج هذه الفئات من حالة الفقر ومن ثم الحاجة إلى مظلة الضمان الاجتماعي، وكذلك بالنسبة للتعليم، فالإنفاق على التعليم يعني زيادة قدرات الأفراد وإكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل وتمكينهم وفتح فرص العمل أمامهم ومن ثم خروج فئات أخرى من دائرة الفقر وعدم الحاجة إلى مظلة الضمان الاجتماعي.
كما دعا النائب، إلى أهمية عدم النظر لخط الفقر على أساس مادي، بل يجب توسيع النظرة إلى الفقر على أنه غياب الأمن الاجتماعي، وهذا لن يتحقق إلا بالقضاء علي الفقر في المجتمع ودعم التمكين، وهذا أول إجراءات تحسين أحوال التعليم وتحسين أحوال الصحة وتطبيق القوانين الداعمة للاقتصاد، مثل قانون إنشاء المشروعات متناهية الصغر ودعم الحرف ودعم عمل المرأة ومنحها مزايا للانخراط في سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب إيهاب وهبة المساعدات النقدية التضامن الاجتماعي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة عوامل تنظم التحكم برد المبالغ فى قضايا منع التصرف بالأموال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة التي تنظم هذه المسألة.
في هذا الصدد، نصت المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.