أبو شقة: قانون الضمان الإجتماعى جاء لتنفيذ مواد الدستور فى تحقيق حياة كريمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ,بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي, مؤكدا أن القانون المقدم متكامل خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010 إذ أن القانون بما يضمة من مواد بات عقيما يجافى المستحقات الدستورية ,التى أوردها الدستور حصرا ,ونحن فى حاجه إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع الذى يرسخ تلك المبادىء والتى أحال الدستور إلى القانون لتفصيلها .
وأوضح "أبوشقة" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ,أن المادة 8 من الدستور نصت على أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون وان المادة 11 تحدثت عن ضمانات للمرأة من حيث المساواة بين المرأة والرجل ىحماية الأمومة والطفولة والمرأة اللمعيلة والمسنة ,والطبقات أاشد إحتياجا ,وكذلك المادة 17 من الدستور بإلزام الدولة بالتأمين الإجتماعى بما يكفل الحياه الكريمة للمواطنين’وضمانات مظلة إجتماعية لحماية طبقات المجتمع المصرى بما يضن لهم حياة كريمة .
وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ أنه أيضا المادة 27 من الدستور وماتضمنة القانون من تنظيم الضمان الإجتماعى والدعم للمواطنين وأن النظام الاقتصادى يرمى إلى تحقيق الرخاء والمادة 78 من الدستور تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. والمادة 79 تكفل حق المواطن فى غذاء صحى وكاف,والمادة 80 تتحدث عن حماية الطفل ,والمادة 81 تتحدث عن ذزى الإعاقة والأقذام .
وتابع"أبوشقة" أن القانون 10لسنة 2018 ومشروع القانون الماثل فية ضمانات إضافية وصدور هذا القانون ترسيخ للفلسفة التى تبناها المشروع الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولية رئاسة الجمهورية فى 2014 بحيث نكون أمام مظلة حماية كاملة تؤمن حياة المواطن بحيث نكون أمام حياة كريمة نتمتع فيها بغذا آمن وصحة وتعليم .
وتابع وكيل ألو مجلس الشيوخ الوفدى أن ,القانون 2 لسنة 2018 التأمين الصحى ومارأيناة يوم 28 فبراير الماضى الإحتفال المهيب الذى حضرة الرئيس عبدالفتاح السيسى ليرسخ مابدأم من إهتمامة بمظلة عامة لتحقيق حياه كريمة للمواطن المصرى ,وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور فى بداية مارس الجارى .
ووجة "أبوشقة"الشكر للحكومة وللجنة الموقرة على القانون المعروض مؤكدا أن اللجنة ماأدخلتة من تعديلات يؤكد قوة الصياغة وفن التشريع وهناك إلتزام كامل بالضوابط الفنية والقانونية فى الصياغة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة من الدستور
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
"التسول" ظاهرة سلبية تشهدها الشوارع و المواصلات العامة، ولا يوجد تقرير رسمي بأعداد محترفى مهنة التسول، أو حصر نهائي لجرائم التسول، فخريطة التسول فى مصر متعرجة ومنحنية، ووفقًا لدراساتٍ حديثةٍ صادرةٍ عن المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، فإن القاهرة تحتل المركز الأول فى أعداد المتسولين بأعداد تتراوح بين 4000 و5000 متسول، تليها الإسكندرية حيث تستوعب الآن 1600 متسول، ويتساءل البعض من المواطنين عن كيفية تصدى القانون لهذه الظاهرة، و"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية، عقوبة جريمة التسول٠
حدد القانون المصرى عقوبة المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.
المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.
المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.
المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة
مشاركة