وضع "قانون الطفل" رقم 126 لسنة 2008، والمُعدل بالقانون 126 لسنة 2008، عددًا من الحالات التي يُعد الطفل معرضًا للخطر بموجبها، حيث نصت المادة (96) على أنه يُعد الطفل معرضًا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشـئة الواجـب توافرهـا لـه وذلـك فـي أي مـن الأحوال الآتية:

 

حالات تعرض الطفل للخطر

 

1 - إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

 

2 - إذا كانت ظروف تربيتـه فـي الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا مـن شـأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

 

3 - إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من لـه الحق في ذلك.

 

4 - إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدهما أو تخليهمـا أو متـولي أمـره عن المسئولية قِبله.

 

5 - إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

 

6 - إذا تعـرض داخـل الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا للتحـريض علـى العنـف أو الأعمــال المنافيــة لــلآداب أو الأعمــال الإباحيــة أو الاســتغلال التجــاري أو التحــرش أو الاســتغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

 

7 - إذا وجد متسولًا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعـاب بهلوانيـة وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.

 

8 - إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.

 

9 - إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أمـاكن أخـري غيـر مُعـدة لإقامة أو المبيت.

 

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

 

11- إذا كان سيء السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سـلطة أمـه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

 

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قِبل الطفل ولو كان من إجراءات الاسـتدلال إلا بنـاء على شـكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره حسب الأحوال.



13- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.



14- إذا كان مُصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يـؤثر فـي قدرتـه على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

 

15- ذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تُشكل جناية أو جنحة.

 

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين ( 3 ) و( 4 )، يعاقب كل من عـرض طفـلًا لإحدى حـالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعديلات قانون الطفل قانون الطفل الطفل تعريض الطفل للخطر الحرمان من التعليم

إقرأ أيضاً:

أبرزها ديربي الزوراء والشرطة.. 4 مواجهات اليوم في دوري نجوم العراق

أبرزها ديربي الزوراء والشرطة.. 4 مواجهات اليوم في دوري نجوم العراق

مقالات مشابهة

  • وكالة أممية: وقف التمويل الأمريكي يعرّض برامج الوقاية من الإيدز للخطر
  • أحمد شبلول: فاطمة المعدول ظاهرة أدبية.. وسعدت باختيارها شخصية معرض كتاب الطفل
  • شاهد| تصدعات وشروخات في 7 منازل بسبب أعمال هدم مدرسة بالمحلة.. والأهالي يستغيثون
  • تجميد المساعدات من قبل ترامب يعرض الملايين للخطر.. فمن يتدخل لسد العجز؟
  • أبرزها ديربي الزوراء والشرطة.. 4 مواجهات اليوم في دوري نجوم العراق
  • توقيف عشريني تورطه في قيادة استعراضية عرّضت حياة المواطنين للخطر بمكناس
  • انتهى العرس الثقافى|5 ملايين زائر فى ختام فعاليات معرض الكتاب 2025.. ورومانيا ضيف شرف الدورة المقبلة
  • وثائق وأسرار تاريخية تعرض لأول مرة.. تفاصيل كاملة عن مشاركة سلطنة عمان بمعرض الكتاب
  • شاهدوا بالفيديو ما قام به سائق توك توك
  • الاونروا: تقويض عمل الوكالة سيعرض حياة الملايين للخطر