«المعاشات»: القانون الجديد يحقق أهداف المسيرة التنموية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المرسوم بقانون (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي بدأ من31 أكتوبر 2023، حرص على تحقيق التوازن بين احتياجات المرأة وحاجة المجتمع إلى أدوارها الفاعلة التي لا غنى عنها في تحقيق أهداف المسيرة التنموية في دولة الإمارات، لاسيما أن نسبة النساء في فئة المؤمَّن عليهم المسجلين في الهيئة والعاملين في القطاعات المختلفة بالدولة 64%.
وبيّنت الهيئة أن الأحكام الجديدة للقانون دعمت دور المرأة في خدمة أسرتها ومجتمعها بالنص على استحقاقها للمعاش في حال انتهاء خدمة المؤمَّن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين 30 سنة، وبلغ عمرها 55 سنة، وبحيث يُخفض الحدّ الأدنى لمدة الاشتراك والسنّ لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد.
ويتمثل هذا الخفض في سنتين لمدة الاشتراك (28 سنة في الخدمة)، وثلاث سنوات للسن (52 سنة للعمر) عن الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك (26.5 لمدة الخدمة) وأربع سنوات للسن (51 سنة للعمر) عن الولد السابع.
ومن ناحية أخرى فقد سمح القانون للمرأة بالاشتراك الاختياري بحد أقصى 3 سنوات للراغبات في الحصول على إجازة لرعاية أولادهنّ أو العناية بهم، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة وعدّها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية الخدمة.
كما أعاد القانون توزيع نسب المعاش على المستحقين بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى 40% من المعاش، في حين يستحق الأولاد (الذكر والأنثى) نسبة 40% من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما 20% من المعاش، وكما يظهر من التوزيع الجديد فإن القانون رفع من نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهم بعد وفاة المعيل.
وأبقى القانون على حق الأرملة في الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل، على خلاف القاعدة العامة في القانون التي لا تجيز للمؤمَّن عليه الجميع بين معاشين من الهيئة.
وقد وفر المرسوم الجديد عدداً من الامتيازات التي تدعم ثنائية أدوارها في خدمة المجتمع سواء تلك التي تتعلق برعاية الأبناء، أو تلك المرتبطة بتحقيق أهداف وخطط الحكومة في بناء دولة المستقبل التي ينعم فيها جميع مواطنيها بالرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المرأة من المعاش
إقرأ أيضاً:
تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد الي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لدراستها قبل تحويلها الي مجلس النواب للنظر في التعديلات ومدى قانونيتها والتوافق مع الدستور المصري والميثاق الأولمبي.
تأتي التعديلات ضمن خطة الدولة لإصلاح المنظومة الرياضية، كما تهدف إلى كسر احتكار المناصب القيادية في الأندية والاتحادات، حيث تحظر الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين (8 سنوات كحد أقصى).
ويثير تطبيق بند الثماني سنوات جدل كبير بسبب تطبيقه بأثر رجعي بسبب أنه قد يفقد الهيات الرياضية خبرات متراكمة، بينما يؤيده آخرون لضمان تجديد الدماء.
ويشهد مشروع القانون الجديد للرياضة إعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم، والذي سقطت لائحته وبات وجوده منعدمًا.
وفصل القانون الجديد مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.
وكانت المادة 66 تنص على إنشاء اللجنة الأولمبية مركزا مستقلا يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي يتولى المنازعات الرياضية.
كما يشهد القانون الجديد تعديلًا في تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للمادة 68.
وكان مركز التسوية يتشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضوية ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، ممثلًا للألعاب الرياضية الفردية، وممثلًا للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.
وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
أما القانون الجديد فسيكون تشكيل المجلس كالتالي:
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
- قاضي بدرجة رئيس بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية من المتقاعدين يرشحه وزير العدل رئيسا للمجلس، ويمثل المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، على ألا تقل درجتهم عن درجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة.
- ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية يختار مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن اللجنة البارالمبية يختاره مجلس إدارة اللجنة
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية
- ثلاثة من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط.