أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ,بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي, مؤكدا أن القانون المقدم متكامل خاصة بعد إلغاء القانون رقم 137 لسنة 2010 إذ أن القانون بما يضمة من مواد  بات عقيما يجافى المستحقات الدستورية ,التى أوردها الدستور حصرا ,ونحن فى حاجه إلى مثل هذا القانون الشامل الجامع الذى يرسخ تلك المبادىء والتى أحال الدستور إلى القانون لتفصيلها .

 

وأوضح "أبوشقة" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد ,أن المادة 8 من الدستور نصت على أن الدولة  تلتزم  بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون  وان المادة 11 تحدثت عن ضمانات للمرأة من حيث المساواة بين المرأة والرجل ىحماية الأمومة والطفولة والمرأة اللمعيلة والمسنة ,والطبقات أاشد إحتياجا ,وكذلك المادة 17 من الدستور بإلزام الدولة بالتأمين الإجتماعى بما يكفل الحياه الكريمة للمواطنين’وضمانات مظلة إجتماعية لحماية طبقات المجتمع المصرى بما يضن لهم حياة كريمة .

 

وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ أنه أيضا المادة 27 من الدستور وماتضمنة القانون من تنظيم الضمان الإجتماعى والدعم للمواطنين وأن النظام الاقتصادى يرمى إلى تحقيق الرخاء والمادة 78 من الدستور تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. والمادة 79 تكفل حق المواطن فى غذاء صحى وكاف,والمادة 80 تتحدث عن حماية الطفل  ,والمادة 81 تتحدث عن ذزى الإعاقة والأقذام .

 

وتابع"أبوشقة" أن القانون 10لسنة 2018 ومشروع القانون الماثل فية ضمانات إضافية وصدور هذا القانون ترسيخ للفلسفة التى تبناها المشروع الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولية رئاسة الجمهورية فى 2014 بحيث نكون أمام مظلة حماية كاملة تؤمن حياة المواطن بحيث نكون أمام حياة كريمة نتمتع فيها بغذا آمن وصحة وتعليم .

وتابع وكيل ألو مجلس الشيوخ الوفدى أن ,القانون 2 لسنة 2018 التأمين الصحى ومارأيناة يوم 28 فبراير الماضى الإحتفال المهيب الذى حضرة الرئيس عبدالفتاح السيسى ليرسخ مابدأم من إهتمامة بمظلة عامة لتحقيق حياه كريمة للمواطن المصرى ,وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور فى بداية مارس الجارى .

ووجة "أبوشقة"الشكر للحكومة وللجنة الموقرة على القانون المعروض مؤكدا أن اللجنة  ماأدخلتة من تعديلات يؤكد قوة الصياغة وفن التشريع وهناك إلتزام كامل بالضوابط الفنية والقانونية فى الصياغة .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بهاء أبوشقة قانون الضمان الاجتماعي مواد الدستور حياة كريمة من الدستور

إقرأ أيضاً:

22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (22 مليون جنيه).

ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به.







مقالات مشابهة

  • أحمد عبد العال يكتب: «حياة كريمة».. نموذج رائد لتحقيق التنمية
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • لماذا أعفى مجلس الشيوخ أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية؟
  • أبرزها الاستثمار في البشر.. ما أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟
  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • بعد إعلان فض دور الانعقاد الرابع.. إنجازات مجلس الشيوخ في الأداء التشريعي
  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة
  • محافظ الغربية الجديد: توفير حياة كريمة للمواطنين عى رأس أولوياتي