المتضرر والمستفيد الأكبر.. قرارات الاتحادية ستغير موازين القوى في كردستان
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي والأكاديمي الكردي سامان سعيد، اليوم الاحد (3 اذار 2024)، أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير الخاص بانتخابات برلمان الإقليم سيغير من موازين القوى في الإقليم.
وقال سعيد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "أبرز القوى السياسية الخاسرة من القرار الخاص بإلغاء مقاعد الكوتا وأيضا اعتماد بيانات مفوضية الانتخابات العراقية، هم أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم".
وأضاف سعيد، أن "تلك الأحزاب كانت تستغل مقاعد المكونات، وأيضا لديها سجلات وهمية تعتمد عليها في الانتخابات للفوز والحصول على عدد كبير من المقاعد".
وأشار إلى أن "أحزاب المعارضة والحركات الناشئة في كردستان هي الأكثر استفادة، في ظل الامتعاض الشعبي الكبير من أحزاب السلطة الحاكمة وتحميلها الأزمات المتوالية في الإقليم"، لافتا الى ان " الاتحاد الوطني الكردستاني هو الآخر سيستفاد هو الآخر من القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في (21 شباط 2024)، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت أيضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
كما قلصت المحكمة عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو بدلاً من 111 عضواً كما حلت مفوضية انتخابات الإقليم وتحل مفوضية الانتخابات بدلاً منها لإدارة انتخابات إقليم كردستان على ان يقسم إقليم كردستان "على أربع مناطق" لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان.
وقالت المحكمة الاتحادية إن قراراتها "صدرت بإجماع أعضاء المحكمة، وأنها باتة وملزمة للجميع".
وبموجب نظام الحصص (الكوتا) فان 11 مقاعدا منها مخصصة للمكونات بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة مقاعد للمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن.
وتدعي أكثر من جهة محلية بالإقليم كانت تقدمت باعتراض إلى المحكمة الاتحادية، وجود خلل بالقانون الانتخابي المعمول به حاليا يتمثل في "عدم توزيع مقاعد الكوتا بعدالة على محافظات السليمانية ودهوك وأربيل".
من جهتها لا ترغب المكونات المذكورة في تغيير القانون الانتخابي كونها تستفيد من الطريقة الحالية في توزيع مقاعد مكوّناتها بالبرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
محامٍ يوضح: 5 حالات تمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض.. فيديو
الرياض
أوضح المحامي عبدالمجيد آل موسى أن القضاء يستند إلى خمسة ضوابط أساسية لتحديد أحقية المتضرر في الحصول على تعويض، وهي: إذا لحق الضرر بجسد الشخص، أو حريته، أو عرضه، أو سمعته، أو مركزه الاجتماعي، وفي هذه الحالات، يُعد التعويض حقًا مشروعًا للمضرور.
وأكد آل موسى خلال حديثه عبر قناة “روتانا خليجية”، أن التعويض يُعد وسيلة قانونية لجبر الضرر، وينقسم إلى نوعين: مادي يتعلق بالخسائر المالية المباشرة، ومعنوي يُعالج الأذى النفسي أو المعنوي الناتج عن الفعل الضار.
وأوضح أن استحقاق التعويض يتطلب توفر ثلاثة أركان رئيسية: الفعل الخطأ، والعلاقة السببية، ثم وقوع الضرر ذاته، قائلًا : “إذا ثبت أن هناك فعلًا ضارًا تسبب في ضرر مباشر، يصبح من حق المتضرر المطالبة بالتعويض وفقًا لأحكام النظام والفقه الإسلامي”.
وأضاف أن نظام المعاملات المدنية، إلى جانب المرجعيات الفقهية والقانونية، نظموا مبدأ جبر الضرر بشكل واضح، مع منح القضاء سلطة تقديرية خاصة في القضايا ذات الطابع المعنوي، لا سيما في الأخطاء الطبية.
وبسؤاله عن أهم التحديات في قضايا التعويض، أشار إلى أن بعض الدعاوى تُقدم دون استيفاء الأركان الثلاثة، ما يضعف موقف المدّعي أمام القضاء، مؤكدًا أن “التعويض في الأصل مدني، وينشأ نتيجة مخالفة القاعدة القانونية، ويُحدد حسب طبيعة الضرر الحاصل”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_Y_4u1vLDGeFhjXa5_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_G_Tzv8H8pPPSoBZw_720p.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/04/X2Twitter.com_0MyyVaQejYpUO6xg_720p.mp4