إفتتح مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، و يناقش خلال جلسته تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي  ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.

وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح؛ بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم،وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

ويهدف مشروع القانون إلى جملـة مـن الأمـور، اولها  تحسين شبكة الأمـان الاجتمـاعي وتوسـعة مظلـة الضـمان الاجتمـاعي، وإحـداث مرونـة فـي ربـط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بـالمتغيرات الاقتصادية بمـا يشـمل نسـب الثراء والفقر، ونسـب التضخم،وذلك بهدف تحقيـق أفضـل حمايـة للأسـر الأفقـر والأقـل دخـلاً؛ وثانيهـا: كفالـة حقـوق الفئات الأولى بالرعايـة وتـوفير أقصى حماية ممكنـة لـهـا كـذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثهـا: تبنـى مـنهـج الـدعم المشـروط بهـدف الاستثمار في البشـر وتحسين مؤشرات التنميـة، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فـي صـحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظـامهم في العملية الدراسية؛ ورابعهـا المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية؛ وخامسها: تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنـي قواعـدالاستهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختباريـة تقـيس مؤشـرات الفقـر وآليـات الاستحقاق؛ وسيادسيها: المساهمة في الانتقـال مـن الـدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة مـن الـدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لهـا، لخروجهـا تـدريجيا من الفقر متعـدد الأبعاد، وتحسين مؤشـرات جودة حياتها؛ وأخيرا: تمكين المرأة المصرية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حقوق الإنسان الحكومة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد

أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسي

ووضع  مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.

ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف

ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

مشروع قانون العمل

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه

ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.

ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل

ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تحديد درجة الفقر
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر قبل ساعات من الإغلاق الحكومي
  • الشيوخ الأمريكي يوافق على تمويل مؤقت لمنع الإغلاق الحكومي
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد