دعم نقدي.. الشيوخ يبدأ مناقشة تقرير قانون التضامن الاجتماعي فما تفاصيله؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب جميل حليم وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.
وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، يأتي تفعيلا لنص المادة ١٧ من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي لكل المواطنين.
وجاء في تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
انتظم مشروع قانون الضمان الاجتماعي، في 4 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و6 أبواب بواقع 45 مادة موضوعية تضمنت التعريفات الخاصة بالقانون وضوابط صرف الدعم النقدي، وصولا إلى العقوبات.
وتضمنت مواد الإصدار، مسئولية الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وجاء في الباب الأول النص على أن الهدف من القانون هو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.
وتضمن مشروع القانون المادة الخاصة بالتعريفات، حيث عرف الفقـر بأنه حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشرب المأمونـة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس، والمأوى، والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.
كما جاء في مشروع القانون تعريف المعادلة الاختبارية، بأنها معادلة إحصائية يتم استخدامها لرصد مستوى فقـر الأسـرة والفـرد، من خلال احتساب مؤشرات الاستهداف التي تشمل حجم الأسرة وسماتها الديموجرافية "البيئية"، وحالة السكن، وتوفر الخدمات الأساسية والمرافق، ودرجة التعليم، والحالة الصحية، وممتلكات الأسرة، وحالة العمل، والعائد المادي للأسرة وموارد الدعم المادية أو العينية.
وجاء في تعريف خط الفقر القـومي: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والبيانات والمعلومات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ قانون التضامن الاجتماعي الدعم النقدي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طوفان الأقصى المزيد الضمان الاجتماعی مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.