تفاصيل إلغاء جنايات طنجة حكم إدانة الإدريسي بالحبس في قضية تزوير والبناء غير المرخص
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
زنقة 20. طنجة
بشكل مفاجئ، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة طنجة، حكماً يقضي بإلغاء الحكم الإبتدائي الذي أدين فيه بالحبس 8 أشهر وغرامة 10 ملايين سنتيم، وتبرئته من كافة التهم المتعلقة بالتزوير في وثائق رسمية وجرائم خروقات التعمير خلال فترات ولايته.
ويأتي هذا الحكم الإستئنافي، مباشرة بعد تنقيل رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف (عبد اللطيف الومغاري) من مدينة طنجة إلى مدينة الحسيمة، والذي سبق أن حكم على الإدريسي بالحبس النافذ في نفس القضية، بتهم “المشاركة في صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة”.
كما قضت إستئنافية طنجة، ببراءة المتهم “ج.ب” من جميع التهم المنسوبة إليه، وإلغاء الحكم الإبتدائي الصادر في حقه، فيما تم تخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حق المتهم “سليمان.ب” من 8 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا و”يونس.ع” من 3 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، كما تقرر خفض عقوبة “أحمد.ر” من سنتين إلى سنة واحدة حبسا نافذا.
ذات الهيئة القضائية قضت بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من أداء “الادريسي” و”جمال.ب” من تعويضات مدنية، وبإلغاء فيما قضى به من تعويضات لفائدة إدارة المياه والغابات والحكم من جديد بعدم قبولها.
تجدر الاشارة إلى أن المحكمة الإدارية بالرباط، كانت قد قضت بعزل رئيس جماعة اكزناية والقيادي بحزب الأصالة والمعارصة، الإدريسي، خلال الولاية السابقة، إلى جانب 5 من نوابه، وذلك بطلب من وزارة الداخلية، في ملف يتعلق بخروقات في التعمير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: والمشارکة فی
إقرأ أيضاً:
استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
كشف الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات إستعراضية وجلوس مستقليها "حديثى السن" خارج السيارة حال سيره بأحد الشوارع بالقاهرة، معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص تم ضبط السيارة وقائدها سائق خاص “يحمل جنسية إحدى الدول” مقيم بالجيزة وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعه بقصد الدعابة وذلك أثناء قيامه بتوصيل حفيد مالك السيارة وزملائه من المدرسة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام قائد سيارة بفتح باب السيارة وأداء حركات استعراضية حال سيره بأحد الطرق بالشرقية، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها، وتبين أنه صاحب محل، مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية.
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حال سيره بموكب زفاف أحد أصدقائه منذ عام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.