أكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي أنه لن يتم السماح للوسائل الإعلامية المرخصة إجراء استطلاعات الرأي ذات الصلة بالشأن الانتخابي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

وقال السبيعي في تصريح اليوم الأحد إن الاستطلاعات يجب أن تتم وفق شروط وضوابط محددة تتمثل بالموضوعية والمهنية وألا تتضمن المحظورات المنصوص عليها قانونا.

وأوضح أن هناك فرقا مختصة بوزارة الإعلام ستكون مخولة بطلب ذكر الجهة التي أجرت الاستطلاع وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالعينة المستطلعة.

وشدد على ضرورة الالتزام بعدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو النسب النهائية الرسمية قبل الإعلان عنها من الجهات المختصة مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك.

ولفت إلى أنه يمكن الحصول على الترخيص الخاص باستطلاعات الرأي عن طريق رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق.

المصدر كونا الوسومانتخابات وزارة الإعلام

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: انتخابات وزارة الإعلام

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يحدد ضوابط إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.

وجاء نص المادة 7 كالتالى:

المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.

أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

وتنص المادة 8 على:

 يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب  من المريض.

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له. 

مقالات مشابهة

  • "الشيوخ" يحدد ضوابط إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية
  • الإعلام العبري: بايدن قدم “هدية الفراق” لمصر
  • الإعلام العبري: صواريخ اليمن معضلة كبرى وتهديد استراتيجي غير مسبوق لـ “إسرائيل”
  • عن تجربة الطاهر التوم الإعلامية
  • اجتماع في صنعاء يناقش الترتيبات الإعلامية للمؤتمر الثالث “فلسطين قضية الأمة المركزية”
  • كتاب “تشريح إعلامي”.. آراء عن صناعة المحتوى وإستراتيجيات وتحديات الإعلام
  • وزيرة الداخلية الألمانية: منفذ هجوم ماغديبورغ “مُعاد للإسلام”
  • جامعة الملك عبدالعزيز تدشن مسابقة “شاعر الجامعة” في نسختها الجديدة
  • “حريات العمل الإسلامي” تطالب بالإفراج عن كافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير وفعاليات دعم المقاومة
  • بالأسماء.. الإعلان عن الفائزين بقرعة «تأشيرات الحج» للعاملين بوزارة المالية