عبدالرازق يفتتح أعمال الجلسة العامة للشيوخ
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف القانون وفقا لتقرير اللجنة تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر، ونسب التضخم وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
وأكد التقرير أن مشروع القانون، يستهدف كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وثالثهبيا تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حقوق الإنسان قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس بعد الانتهاء من مناقشة والموافقة حتى المادة 171 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
وأعلن رئيس مجلس النواب أن الجلسة العامة القادمة من المقرر أن تنعقد يوم الأحد الموافق 26 من شهر يناير الجاري.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة 162 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بـ(استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة)، وذلك بعد تعديلها بناء على طلب وزير العدل.
وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها في ضوء التعديل المقترح من وزير العدل على الآتي:
يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.
ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.
وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.