عضو بـ«الشيوخ»: مشروع قانون الضمان الاجتماعي خطوة مهمة لحماية الأسر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي «خطوة مهمة» تعكس حرص الدولة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية، إذ يستهدف المشروع تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي.
وقال صبور إن هذا المشروع سيحقق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، إذ تمنح التعديلات الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، بالإضافة إلى توحيد برامج الدعم النقدي، والتي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وأشار صبور إلى أن التعديلات تكفل حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفر لهم أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، بالإضافة إلى تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال.
تكافؤ الفرص في المجتمعات المحليةوأوضح صبور أن مشروع القانون يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بالمجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، مشددا على أن المشروع يأتي اتساقا مع سعي الدولة المصرية في الانتقال من الدعم للإنتاج، وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي، وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب توافق على الحوار الاجتماعي والتوفيق والوساطة بمشروع قانون العمل
تواصل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ، اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة البرلمانية علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية "الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، والتوفيق، والوساطة والتحكيم ،والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش العمل والضبطية القضائية ".
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويهدف إلي تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل ، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية .
وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يختص برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي ، وخلق بيئة عمل محفزة علي التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، فضلا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل ، والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية ، والعلاقات الصناعية ، والقوانين ذات الصلة.
كما يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها ، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل ، الجماعية علي المستوى القومي .
ويشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص ، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويراعي عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، ما لم يتعذر ذلك.
وللمجلس أن ينشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه علي مستوي المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل ، وعضوية ممثلي المنظمات العمالية منظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم .
وأشار رئيس قوي عاملة النواب ، إلي أنه فيما يختص بالمفاوضة الجماعية فقد نص المشروع علي أن تجري بحرية وطواعية في إطار التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، والتعاون بين طرفيه علاقات العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة .
ونص المشروع علي أن يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، وتكون الاتفاقية نافذة طرفيها بعد التوقيع عليها .
أما فيما يتعلق بالتوفيق ، فتحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها ، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل. وفيما يتعلق بمركز الوساطة والتحكيم ، فقد نص المشروع علي شروطا معينة فيمن يقيد بقائمة الوسطاء، كذلك فيما يتعلق بقائمة المحكمين. فقد أجاز المشروع أن مركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.
ونص مشروع القانون علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم " تكون له الشخصية الاعتبارية ، وذلك للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع. أما فيما يتعلق بالتحكيم يعتبر حكمة نهائيا ، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة .
وفيما يتعلق بالنص علي حق الإضراب والإغلاق ، فقد نص المشروع علي أنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون ، ويكون إعلانه ، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية ، المفوض العمالي في حدود الضوابط المقررة في هذا القانون.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، فقد نظم مشروع القانون أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل او المتصلة به ، أو التي تقع أثناءه ، او بسببه ، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل .
وألزم مشروع القانون في الباب الخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية ، المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه ، كما تلتزم المنشأة بتدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته.