عضو بـ«الشيوخ»: مشروع قانون الضمان الاجتماعي خطوة مهمة لحماية الأسر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي «خطوة مهمة» تعكس حرص الدولة على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية، إذ يستهدف المشروع تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي.
وقال صبور إن هذا المشروع سيحقق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، إذ تمنح التعديلات الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، بالإضافة إلى توحيد برامج الدعم النقدي، والتي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وأشار صبور إلى أن التعديلات تكفل حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفر لهم أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، بالإضافة إلى تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال.
تكافؤ الفرص في المجتمعات المحليةوأوضح صبور أن مشروع القانون يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بالمجتمعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، مشددا على أن المشروع يأتي اتساقا مع سعي الدولة المصرية في الانتقال من الدعم للإنتاج، وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي، وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.