القرض الفلاحي للمغرب يحقق ناتجا بنكيا صافيا قدره 3,7 مليارات درهم خلال سنة 2023
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بلغ الناتج البنكي الصافي لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب ما يعادل 3,7 مليارات درهم عند متم دجنبر 2023، مقابل 3,9 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها المالية بتاريخ 31 دجنبر 2023، أنه بالمقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2022، ظل الناتج البنكي الصافي الموطد المتعلق بالفصل الأخير من سنة 2023، شبه مستقر عند 1 مليار درهم.
وعلاوة على ذلك، بلغ الناتج البنكي الصافي السنوي على المستوى الاجتماعي، 3,4 مليارات درهم خلال سنة 2023، مقابل 3,6 مليارات درهم خلال سنة 2022. وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، ارتفع إلى 922 مليون درهم، ليسجل بذلك ارتفاعا نسبته 5 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2022، حيث بلغ 880 مليون درهم. وبرسم سنة 2023، سجلت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب جاريا موطدا من القروض الموزعة بقيمة 113 مليار درهم، مقابل 108 مليارات درهم بتاريخ 31 دجنبر 2022، أي بارتفاع نسبته 5 في المائة على أساس سنوي.
وبذلك، أكد البنك من جديد التزامه بمواكبة دينامية الانتعاش الاقتصادي الوطني، مع تجديد دعمه للمشاريع الفلاحية الصغرى والعالم القروي برمته.
ومن جهة أخرى، بلغ الجاري الموطد للمدخرات التي عبأتها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ما يعادل 108 مليارات درهم، أي بتغير بمقدار زائد 0,2 في المائة مقارنة بنهاية سنة 2022. وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الموارد المحصلة تحت الطلب بنسبة 4 في المائة، بالموازاة مع تغير بمقدار ناقص 7 في المائة في الودائع لأجل، مما يظهر تحسنا على مستوى بنية ودائع البنك. وفي ما يتعلق بأبرز الأحداث التي ميزت سنة 2023، أشار القرض الفلاحي للمغرب إلى ارتفاع رأسماله بـ 1,3 مليار درهم، والحصول على شهادة “ISO 37001″، فضلا عن إبرام أربع اتفاقيات شراكة مع جمعيات مهنية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیارات درهم خلال فی المائة من سنة سنة 2023 سنة 2022
إقرأ أيضاً:
مفهوم القرض الحسن وضابطه وكيفية سداده
قالت دار الإفتاء المصرية إن القرضُ الحسن هو ما يُعطيهِ شخص مِنَ المالِ ونحوِهِ لشخص أخر يسمى المقترِضِ دونَ اشتراطِ زيادة، لِيَرُدَّ إليْهِ مِثلهُ؛ وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء] اهـ.
ضابط القرض الحسن
وأوضحت الإفتاء أن إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه أو مقابلٍ يعود عليه هو من قبيل تنفيس الكربات التي يضاعف الله بها الأجر والثواب؛ مصداقًا لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
وأضافت الإفتاء قائلة: إذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربُّح؛ لأنَّه من عقود التبرعات لا المعاوضات. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (7/ 395، ط. دار الكتب العلمية)، و"الكافي" للحافظ ابن عبد البر المالكي (2/ 728، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للإمام النووي (13/ 170، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (4/ 240، ط. مكتبة القاهرة).
كيفية سداد القرض
وقالت الإفتاء إن الأصل أن يتم سداد القرض بمثله؛ فإنه من المقرر شرعًا وفاء القرض بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية، لأنها من الأموال المثلية، وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد القرض ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395) في شرائط القرض: [أن يكون مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات، والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل] اهـ.
وقال العلامة علي أبو الحسن المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر): [(وإن كان) مثليًا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله..)] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (المثل في المثلي)؛ لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 242- 243، ط. المكتب الإسلامي): [(ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها.. قَالَ الْمُوَفَّقُ: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت؛ رد مثلها؛ كما لو اقترض عرْضًا مثليًّا؛ كبُرٍّ وشعير وحديد ونحاس، فإنه يرد مثله وإن غلا أو رخص؛ لأن غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض] اهـ.