الضمان: تخصيص (133) راتب تقاعد وفاة ناشئة عن إصابة العمل خلال عام 2023
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (133) #راتب_تقاعد_الوفاة الناشئة عن #إصابة_العمل خلال العام الماضي 2023 ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الإصابية حتى 31/12/2023 إلى 4075 راتباً تقاعدياً.
وأوضحت المؤسسة بأن أهم ما يميّز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها بأنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.
وبينت المؤسسة أنه إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المصاب يخصص راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل ويوزع على الورثة المستحقين بنسبة 75% من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة، ويزاد هذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) دينار، ويخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه، كما يُصرف لهم بدل نفقات جنازة بقيمة 700 دينار.
مقالات ذات صلة وظائف شاغرة 2024/03/03المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف راتب تقاعد الوفاة إصابة العمل إصابة العمل
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون،
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".
هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
و تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
و تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.