رئيس ضواحى بورسعيد تتابع سير العمل بمشروع إنشاء شبكة انحدار الصرف| صور
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تابعت سمر الموافى، رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، استمرار سير العمل في مشروع إنشاء شبكة انحدار صرف صحي بامتداد شارع العبور بالضواحى الجارى العمل بها حاليا.
رئيس ضواحى بورسعيد تتابع استمرار سير العمل في مشروع إنشاء شبكه انحدار الصرف 1000271571 1000271570 1000271569 1000271566 1000271565 1000271568 1000271567 1000271564
جاءت متابعة رئيس الحى تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمتابعة سير العمل في المشروعات الخدمية بنطاق الحى.
وأكدت رئيس حى ضواحى بورسعيد أن المقاول المنفذ لأعمال الحفر وشق خطوط الشبكة بامتداد شارع العبور واصل استكمال الأعمال الإنشائية للمشروع، والذى يمتد بطول حوالى 4 كم، ووصلت نسبة تنفيذ العمل فيه إلى حوالى 80% بطول حوالى 3 كم.
وقالت رئيس ضواحى بورسعيد إنه سيتم ربطها بمحطة رفع السلام 8B بشارع الأمين، وتخدم مناطق السلام الجديد والتصنيع وبنك الشاى ومساكن الرباط والحاويات وأبراج شارع نهضة مصر.
وأضافت سمر الموافى، رئيس حى الضواحى فى بورسعيد، أن العمل ما زال مستمرا في إنشاء شبكات الانحدار بمعرفة الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأشارت إلى أنه تم تكثيف جهود رفع وإزالة الإشغالات والتعديات حول محيط هذه المشروعات لاستكمال أعمال الإنشاء والتطوير بها.
وشددت رئيس ضواحى بورسعيد على أن هذه المشروعات تستهدف رفع كفاءة الصرف الصحي بجميع المناطق المشار إليها تماشيا مع أعمال التطوير الشاملة التى يجرى العمل بها حاليا بعدد من مناطق الحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد ضواحى بورسعيد محافظ بورسعيد الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد رئیس ضواحى بورسعید سیر العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.