إطلاق وقف سناو الخيري بـ 300 ألف ريال
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دشّن سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرا وقف سناو الخيري وذلك في الحفل الذي أقيم بمركز سناو الثقافي الأهلي بحضور سعادة الشيخ خالد بن السيد بن حزحيز المهري والي سناو.
تضمن حفل التدشين عرضين مرئيين الأول للدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي تحدث فيه عن أهمية الوقف وأجر القائمين عليه، أما العرض الثاني فتناول جهود فريق سناو الخيري ولجنة الزكاة وسلط الضوء على وقف سناو الخيري الذي يتضمن بناء مبنى بمساحة ألف وتسعمائة وسبعين مترًا مربعًا بتكلفة تصل إلى أكثر من ثلاثمائة ألف ريال عماني، وسيكون ريعه لأعمال البر والإنفاق على المحتاجين في الولاية.
وقام راعي المناسبة بتدشين الوقف وتكريم المساهمين في دعم جهود فريق سناو الخيري ولجنة الزكاة.
وقال سالم بن خلفان البراشدي، رئيس الفريق الخيري ولجنة الزكاة بولاية سناو: سعى الفريق في السنوات الماضية للوصول إلى مختلف الفئات من المنتفعين، وذلك من خلال تصميم برامج تخدم كل فئة، منها برنامج كفالة أسرة، الذي يستهدف الأسر المتعففة، وبرنامج كفالة يتيم الذي يهدف إلى توفير مبلغ شهري ثابت للمحتاجين من الأرامل والأيتام، وبرنامج إعانة المرضى المقعدين وإعانة طالب علم وبرنامج زكاة الثمار وزكاة عروض التجارة، ومشروع إعمار لصيانة وبناء المساكن، والذي أُنجز فيه عشرة منازل من أصل15 منزلا وبتكلفةٍ تجاوزت تسعةً وثلاثين ألف ريال عماني.
وفيما يخص الوقف قال: للوقف نصيب من أعمال البر في هذه الولاية الطيبة، وهو سنة أحيتها مؤسسة سناو الوقفية العامة، الساعية لتحقيق المشاركة المجتمعية في الدعوة للوقف وإدارة مشروعاته، وإنشاء أموال الأوقاف وتثميرها لرعاية أعمال الخير المختلفة. تلبية لاحتياجات المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ يقوم أحد الأشخاص بزراعة زهرة البنفسج، وهي تباع بأسعار غالية، فهل عليه زكاة فيها أو عليه زكاة عروض تجارة فيما يبيع؟ وعلى كلِّ حالٍ كيف يحدد مقدار الزكاة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الزكاة الواجبة في زهرة البنَفْسَج هي زكاة الزروع والثمار لا زكاة عروض التجارة، ومقدار الزكاة الواجبة فيها العُشْر مِن مجموع نتاجها إذا لم يُسْقَ بآلةٍ، أما إذا سُقيَ بآلة ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة نقدًا بقيمة السعر يوم الحصاد، ولا يشترط في ذلك بلوغ نصاب.
وأوضحت دار الإفتاء أن من الأموال التي أوجب الشرع فيها الزكاة "الزروع والثمار"؛ حيث قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾ [البقرة: 267]، وقال تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].
وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن".
وقد ذهب الإمام أبو حنيفة ومَن وافقه من العلماء إلى أن الزكاة واجبة في كُلِّ ما يخرج من الأرض مما يقصد به الاستنبات، من الثمار التي ينتفع بها الإنسان، سواء أكان انتفاعه بها في المأكول الذي لا غنى عنه، أم كان من الفواكه والزهور التي يحتاج لها للترفه والترويح عن النفس؛ وذلك لأنه يُقصد بهذه الأنواع كلها استِنماءُ الأرض، فخرج بذلك عنده ما لا يُقصَد به ذلك عادةً: كالحَطَب، والحشيش، والتبن، وشجر القطن، وغيرها.