افتتاح مدرسة منشأة جنزور الإعدادية بتكلفة 5 ملايين جنيه في طنطا (صور)
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرسة منشأة جنزور الإعدادية في مركز طنطا بتكلفة إجمالية وصلت إلى 5.13 مليون جنيه.
وعقب الافتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة بمشاركة بعض أطفال القرية والأهالي، تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المدرسة والفصول الدراسية، مشيدا بالتجهيزات التي تمت داخل المدرسة.
واستمع المحافظ، إلى شرح من مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالغربية لمراحل العمل التي تمت وتجهيز المدرسة بأحدث الأثاث والأجهزة، لافتا إلى أن مدرسة منشأة جنزور الإعدادية تقع على مساحة 2507 م2، وتتكون من 9 فصول دراسية، ومكتبة، ومعمل مطور ومجالات، وغرفة تحضير، وغرفة كمبيوتر، وغرف للإدارة وللمدرسين.
وأشار محافظ الغربية، إلى أن افتتاح مدرسة اليوم يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب، والمساهمة في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي، إضافة إلى تخفيض الكثافة الطلابية بقرى مركز طنطا.
ولفت «رحمي» إلى أن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو وصول الخدمة التعليمية لكل الطلاب في المدن والقرى وتقليل كثافة الفصول، وتقديم خدمة تعليمية متميزة لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدارس الغربية محافظة الغربية العام الدراسي الجديد
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.