السجن 7 سنوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة والمعادن
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
3 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، صدور قرار حكم غيابي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدير عام سابق في وزارة الصناعة والمعادن
وذكر بيان للنزاهة، أن “المدان (علي شافي أسعد ارزيج) الذي كان يشغل منصب المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعية المدمجة، تسبب عمدا بإلحاق الضرر بالمال العام، نتيجة سوء إدارته لأحد المشاريع، مما أدى إلى هدر (304,500,000) مليون دينار”.
وأضاف، أن “المتهم تعمد إساءة إدارة إنجاز أعمال وحدة المعالجة في مشروع تأهيل مجمع النهروان الصناعي، وعدم حسم أعمال الوحدة وتسليمها بشكل نهائي، فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة المنفذة للمشروع، لتلكئها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية في أعمال وحدة المعالجة، على الرغم من انتهاء مدة العقد، مما تسبب بهدر المبلغ المذكور”.
وتابع، أن “محكمة جنايات الرصافة- الهيئة الثانية بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية والمتمثلة، بأقوال الممثل القانوني للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعية الذي طلب الشكوى بحق المتهم، إضافة إلى التحقيق الإداري الجاري في وزارة الصناعة والمعادن المتضمن مقصرية المتهم وتقرير لجنة التضمين المركزي بتضمين المتهم مبلغ الضرر، وقرينة هروبه، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة”.
وأشار، إلى أن “المحكمة قررت الحكم غيابيا على المدان بالسجن لمدة سبع سنوات وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبض وتفتيش بحقه، وإعطاء الحق للجهة المتضررة باللجوء إلى القضاء، للمطالبة بالتعويض وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.