غرامة تصل لـ ٣ ملايين جنيه.. عقوبة مشددة تنتظر تداول السلع المغشوشة بـتعديلات سلامة الغذاء
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تستعد اللجنة المشتركة من لجان الصناعة و الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية والخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مشروع القـانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتضمنت التعديلات الجديدة بمشروع، تشديد لعقوبات غش السلع الغذائية وتداول السلع الغذائية المغشوشة.
وجاء تلك العقوبات الجديدة كالتالي:
مادة (26):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المبينة قرين كل منها.
مادة (27):
كل من تداول غذاء، أو مادة متصله به، بغير ترخيص تداول من الهيئة القومية، أو بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر له، يعاقب بغرامة على النحو التالي:
1- لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
4- وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بغلق النشاط الذي لم يصدر له تراخيص، وبوقف النشاط المخالف للترخيص إلى حين تصحيح أوضاعه.
مادة (28):
كل من تداول غذاء، أو مادة متصلة بالغذاء، بالمخالفة للقرارات واللوائح والاشتراطات الفنية الملزمة الصادرة عن الهيئة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو القرارات واللوائح والاشتراطات الفنية التي سبق أن صدر، تطبيقاً للقوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء، يعاقب بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
وتتعدد الغرامات بتعدد أوجه مخالفة القرارات واللوائح والاشتراطات الملزمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بوقف النشاط المخالف لحين تصحيح الأوضاع.
وكل من أستأنف العمل في أى من الأنشطة المبينة بهذا القانون بالرغم من سبق صدور حكم قضائي أو قرار من الهيئة بوقفه أو غلقه، قبل أن يزول سبب الوقف أو الغلق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
مادة (29):
كل من تداول غذاء ضاراً بالصحة، وكان ذلك ناشئاً عن مخالفته لأى من القرارات واللوائح والاشتراط الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة، أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة وخمسين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (30):
كل من تداول الغذاء، بغير حصوله على الشهادة الصحية المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (23) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
مادة (31):
كل من غش أو شرع في أن يغش الغذاء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشرة ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم لغذاء المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (32):
كل من تداول غذاء مغشوشاً مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد خمسة عشر ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (33):
كل من أجرى تغييراً في أى من تاريخي الإنتاج أو انتهاء الصلاحية للغذاء، أو تداول غذاء منتهياً تاريخ صلاحيته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (34):
كل قائم بالإدارة الفعلية لمنشأة لا أفرع لها غش المستهلك بأن وضع على غلاف الغذاء أو المواد المتصلة به، أو العبوة التي تحتوي على أى منهما، أية عبارات أو رسومات أو صور أو علامات من أى نوع توحي بما هو مخالف للحقيقة، أو أعلن عن الغذاء أو المواد المتصلة به بأية وسيلة من رسائل الإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع أو الإلكتروني، وتضمن الإعلان ما يخالف الحقيقة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
فإذا وقعت الجريمة من القائم بالإدارة الفعلية لمنشأة لها فرع أو أكثر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو الغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
مادة (35):
كل من تداول غذاء فاسداً مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إذا كان المتهم مشغولاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (36):
كل من تداول غذاء تالفاً وتعمد إخفاء هذا عن المستهلك يعاقب بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة، أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (37):
كل من تداول غذاء أو مواد متصلة به من مصدر مجهول، أو قام بتداوله في عبوات غير مدون عليها إسم المنتج، أو وزنه، أو حجمه، أو عدد وحداته، أو إسم المصنع، أو بلد المنشأ، يعاقب بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو قائداً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (38):
كل مصنع أو منتج أو مستورد للغذاء، أو أية مادة متصله به، تصرف في شئ من تصنيعه أو إنتاجه أو إستيراده، حال سبق صدور قرار بالتحفظ عليه أو بضبطه من الهيئة لحين انتهاء الفحوصات المعملية يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
مادة (39):
كل من قدم للهيئة معلومات أو بيانات كاذبة أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص تداول الغذاء، أو المواد المتصلة به، يعاقب بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة، أو قائماً بالعمل عليها، أو مالكاً لمركبة نقل يستخدمها في نقل وتسليم الغذاء لغير المستهلك النهائي، أو مشغلاً لها.
3- لا تقل عن خمسة عشرة ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن خمسين ألف جنيهاً ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (40):
كل من قدم معلومات أو بيانات كاذبة أو مواد أو عينات مخالفة للواقع لأحد الموظفين التابعين للهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية حال ممارسته لعمله، يعاقب بغرامة على النحو الآتي:
1- لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه إذا كان المتهم من طائفة الباعة الجائلين.
2- لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه إذا كان المتهم مشغلاً لوحدة غذاء متنقلة أو قائماً بالعمل عليها، أو مالكاً لمركبة نقل مستخدمة في نقل وتسليم الغذء لغير المستهلك النهائي، أو قائداً أو مشغلاً لها، أو قائماً بالعمل عليها.
3- لا تقل عن ثلاثين ألف جنيهاً ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لا أفرع لها.
4- لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا كان المتهم هو القائم فعلياً بإدارة منشأة لها فرع أو أكثر.
مادة (41):
كل منتج أو مصنع غذاء من الأغذية الخاصة قدم للهيئة معلومات أو بيانات كاذبة أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب تسجيل هذه الأغذية يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان السلع المغشوشة سلامة الغذاء طوفان الأقصى المزيد جنیه ولا تزید على ألف المنصوص علیها هذا القانون ملایین جنیه أو مواد
إقرأ أيضاً:
حملات تفتيشية لسلامة الغذاء بمختلف المحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي ، العديد من حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات ، و ذلك في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربي30 حملة تفتيشية موسعة على 220 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن رنجة مدممة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وتم تنفيذ 12 قرار للنيابة العامة.
كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـنصف طن، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 25 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 140 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (طلخا، ميت غمر، السنبلاوين، أجا، دكرنس، بنى عبيد، المنصورة)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
كما نفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 6 حملات تفتيشية على عدد 22 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (حي شرق، حي غرب، أخميم) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.
ونفذ فرع العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 54 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم عدد من الحملات التفتيشية حيث تم المرور على 25 منشأة غذائية وتم توعية القائمين على هذه المنشآت بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم للتسجيل لدى الهيئة لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء، وقد أسفرت هذه الحملات عن تسجيل 5 مراكز تعبئة نباتات طبية وعطرية، وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية.
ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 15 حملة تفتيشية حيث تم المرور على 45 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ 4 حملات تفتيشية على 12 منشأة غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة بالتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.