أحال مجلس النواب، خلال الأيام الماضية، مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر، بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، إلى لجنة مشتركة من لجان “التضامن الاجتماعي، والأسرة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة”.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، وأصبحت تلتهم كل عوائد التنمية، وتؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات، وأيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء، فيزداد الاستيراد؛ مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.

وتضمن مشروع القانون، حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وجاء من ضمن هذه الحوافز البالغ عددهم 21 مكتسبًا، “إمكانية العلاج المجاني على نفقة الدولة، مع تخفيضات في وسائل المواصلات”.

ونصت المادة الحادية عشرة على أن “تحصل الأسرة على مقررات تموينية مجانية بقيمة معينة، تحددها الدولة، تقل بنسبة 70%؛ في حال الإنجاب مرة ثانية”.

فيما نصت المادة الثانية عشرة، على أن “يتمتع الابن الوحيد للأسرة، بالعلاج المجاني على نفقة الدولة مدى الحياة”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب ذوي الإعاقة الخطة والموازنة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

نشرة الفن| أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك.. سالي عبد السلام تكشف عن وصيتهامعنديش فيلا .. أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك| خاص

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • كامل العدد ++.. أحلام عمرو صالح تنهار قبل زواجه بأيام قليلة
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • بشرى سارة.. علماء يطورون أول عقار لعلاج السرطان
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • محكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته
  • مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • دعاوى تلاحق إبراهيم سعيد بمحكمة الأسرة من نفقات ومأكل وملبس.. التفاصيل
  • مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة