«التأمينات»: حالة وحيدة لوقف صرف المعاشات عن المستحقين.. احذر منها
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بصرف المعاش للأشخاص المستحقين عن المؤمن عليه سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
تقديم طلب صرف المعاشيمكن أن يسقط الحق في المطالبة بصرف المعاش، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 ونصت المادة 129 من القانون على استثناء من أحكام القانون المدني يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق.
وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب، بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب للصرف، ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق.
وذكر القانون أنه يوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر، وتسري أحكام الفقرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش، وعلى الهيئة أن تتخذ الوسائل التي تكفل تقدير الحقوق التأمينية ويتم صرفها خلال 4 أسابيع من تاريخ تقديم الشخص المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعًا بجميع المستندات المطلوبة لذلك.
وتضمن القانون: «إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المشار إليها بالفقرة السابقة التزمت الهيئة بناءً على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافًا إليها مبلغ إضافي عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد، ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوي متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم، وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات».
وترجع الهيئة على المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التي التزمت بها، ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقي، ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المعاشات التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف المعاش تقدیم طلب
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق على التزامات الأطباء قبل تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بقانون المسئولية الطبية (تفاصيل)
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، على التزامات الأطباء، قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية.
وتنص المادة (٥) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
٢- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
٣- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلًا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٥- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٦- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٧- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٨- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي.