عاجل - مصير العقارات الأثرية طبقا للقانون.. "لو صاحب بيت أثري خلي بالك"
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مصير العقارات الأثرية طبقا للقانون.. تقضي قوانين حماية الآثار في جمهورية مصر العربية، والتي تم حسمها بموجب القانون رقم 117 لسنة 1983، والذي تم تعديله بواسطة القانون رقم 20 لسنة 2020، بحظر هدم أو إخراج جزء من العقارات التي تُصنف كآثار. وبموجب هذه القوانين، يتعين على الجهات المختصة التحقق من الصفة الأثرية للعقارات، وإذا تبين أن المنزل يندرج تحت هذه الفئة، يُفرض عدم جواز هدمه أو إخراج جزء منه.
ويأتي هذا الإجراء بهدف الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد، وضمان الحماية الكاملة للممتلكات ذات القيمة الأثرية. لذلك، يتحمل المالك مسؤولية الامتثال لتلك القوانين والتعاون مع السلطات المحلية والوطنية للمحافظة على هذا التراث الثمين.
وبموجب أحكام القانون، يترتب على المالك للعقار الذي يُصنف كآثار طبقًا لقانون حماية الآثار، عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة أخرى باستثناء المجلس. يشترط لذلك الحصول على موافقة الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة. ويُحظر ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار، مما يعكس التزامًا بحماية القيمة الأثرية والتاريخية للمكان.
كما ينص القانون أيضًا على عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه بأي شكل من الأشكال إلا بترخيص صادر من رئيس المجلس، وذلك بعد الحصول على موافقة اللجنة الدائمة المختصة. ولضمان تنفيذ هذه الأعمال بشكل صحيح ومتناسق مع الأمور الأثرية، يشترط أن يكون إشراف مندوب المجلس مباشرًا على عمليات التجديد أو التغيير التي تمت بموجب الترخيص.
وهذه الإجراءات تأكد من أن أي تعديل أو تغيير في هيكل العقار يتم بحيث لا يؤثر سلبًا على القيمة الأثرية والتاريخية للمكان، وذلك بتنظيم ومتابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة.
إذا قام صاحب العقار بتنفيذ أعمال ترميم مخالفة للقانون، فإن المجلس يكلف نفسه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه بناءً على نفقة الشخص الذي ارتكب المخالفة. يتم ذلك دون المساس بحق التعويض المستحق ودون التخلي عن العقوبات المقررة في إطار قانون حماية الآثار.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على القيمة التاريخية والثقافية للعقارات التاريخية والأثرية، ويعكس التزام السلطات بالحفاظ على التراث الثقافي للجماعة والدولة بشكل عام.
ينص القانون على ضرورة أن يحصل المالك على موافقة كتابية من المجلس قبل أي تصرف يؤثر على العقار، مع ضرورة ذكر اسم المتصرف ومحل إقامته. كما يتعين على المالك، عند التصرف في العقار، إبلاغ الشخص الذي حصل على التصرف بأن العقار مسجل. وفي حال عدم رد المجلس في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب التصرف، يُعتبر ذلك قرارًا بالرفض.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التنسيق والرقابة على أي تصرف يمكن أن يؤثر على العقار الذي يُعتبر جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاثرية العقارات الآثار حماية الاثار هدم عقار ترميم عقار قانون الاثار أخبار مصر أخبار مصر اليوم أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
ونصت المادة 2 من القانون على ان تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
1 - الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2 - التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون اللاجئين ، وذلك بالتنســـيق مع وزارة الخارجية .
3 - التنســـيق مع الجهـــات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
وحددت المادة 3 من القانون تشكيل اللجنة حيث نصت على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظـــام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـــات ذات الصلة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.