مصير العقارات الأثرية طبقا للقانون.. تقضي قوانين حماية الآثار في جمهورية مصر العربية، والتي تم حسمها بموجب القانون رقم 117 لسنة 1983، والذي تم تعديله بواسطة القانون رقم 20 لسنة 2020، بحظر هدم أو إخراج جزء من العقارات التي تُصنف كآثار. وبموجب هذه القوانين، يتعين على الجهات المختصة التحقق من الصفة الأثرية للعقارات، وإذا تبين أن المنزل يندرج تحت هذه الفئة، يُفرض عدم جواز هدمه أو إخراج جزء منه.

مصير العقارات الأثرية طبقا للقانون

ويأتي هذا الإجراء بهدف الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد، وضمان الحماية الكاملة للممتلكات ذات القيمة الأثرية. لذلك، يتحمل المالك مسؤولية الامتثال لتلك القوانين والتعاون مع السلطات المحلية والوطنية للمحافظة على هذا التراث الثمين.

وبموجب أحكام القانون، يترتب على المالك للعقار الذي يُصنف كآثار طبقًا لقانون حماية الآثار، عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة أخرى باستثناء المجلس. يشترط لذلك الحصول على موافقة الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة. ويُحظر ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار، مما يعكس التزامًا بحماية القيمة الأثرية والتاريخية للمكان.

كما ينص القانون أيضًا على عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه بأي شكل من الأشكال إلا بترخيص صادر من رئيس المجلس، وذلك بعد الحصول على موافقة اللجنة الدائمة المختصة. ولضمان تنفيذ هذه الأعمال بشكل صحيح ومتناسق مع الأمور الأثرية، يشترط أن يكون إشراف مندوب المجلس مباشرًا على عمليات التجديد أو التغيير التي تمت بموجب الترخيص.

وهذه الإجراءات تأكد من أن أي تعديل أو تغيير في هيكل العقار يتم بحيث لا يؤثر سلبًا على القيمة الأثرية والتاريخية للمكان، وذلك بتنظيم ومتابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة.

إذا قام صاحب العقار بتنفيذ أعمال ترميم مخالفة للقانون، فإن المجلس يكلف نفسه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه بناءً على نفقة الشخص الذي ارتكب المخالفة. يتم ذلك دون المساس بحق التعويض المستحق ودون التخلي عن العقوبات المقررة في إطار قانون حماية الآثار.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على القيمة التاريخية والثقافية للعقارات التاريخية والأثرية، ويعكس التزام السلطات بالحفاظ على التراث الثقافي للجماعة والدولة بشكل عام.

ينص القانون على ضرورة أن يحصل المالك على موافقة كتابية من المجلس قبل أي تصرف يؤثر على العقار، مع ضرورة ذكر اسم المتصرف ومحل إقامته. كما يتعين على المالك، عند التصرف في العقار، إبلاغ الشخص الذي حصل على التصرف بأن العقار مسجل. وفي حال عدم رد المجلس في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب التصرف، يُعتبر ذلك قرارًا بالرفض.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التنسيق والرقابة على أي تصرف يمكن أن يؤثر على العقار الذي يُعتبر جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاثرية العقارات الآثار حماية الاثار هدم عقار ترميم عقار قانون الاثار أخبار مصر أخبار مصر اليوم أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم

إقرأ أيضاً:

بعد أزمة العقار 34 بمحرم بك.. طلب إحاطة بشأن مشروع قانون المباني الآيلة للسقوط

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان، بشأن العقار رقم 34 المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي.

وأضاف النائب أن البناء بُني بالكامل دون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن، وأهمية العمل على إقرار مشروع القانون الخاص بتعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد والمقدم منه لمعالجة إشكاليات المباني الآيلة للسقوط في مختلف محافظات الجمهورية من خلال صندوق جديد يتولى هذه العملية على أرض الواقع، ويكون في ولاية وزارة الإسكان لاستكمال جهود الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين.

وأكد عصام أنه لا تزال أزمة البناء المخالف وتداعياتها السلبية على المجتمع السكندري مستمرة، فالشكاوى مستمرة خلال الساعات الماضية جراء العقار رقم 34 المائل والكائن في شارع علي بك، منطقة محرم بك، التابعة للحي، بُني بالكامل دون ترخيص، وصادر له قرار إزالة إلى سطح الأرض، منذ عام 2012 ولم ينفذ حتى الآن، حيث مطالبات بالعمل على توفير سكن بديل لأهالي العقار بجانب العمل على تنفيذ الإزالة فورًا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحتى لا نكون أمام كارثة جديدة مثل كوارث سقوط العمارات في الإسكندرية.

ولفت محمود عصام إلى أن قضية البناء العشوائي في الإسكندرية وتداعياتها السلبية تحتاج إلى إرادة سياسية وحلول تشريعية على أرض الواقع، وأن يجلس جميع الأطراف على مائدة واحدة؛ من أجل أن نكون أمام رؤية شاملة لحل هذه الإشكالية، وأن لا نكون أمام حلول بالقطعة كما يتم الآن، حيث كل حالة تتم على حدة؛ وهو أمر لا بد من التوقف عنه وأن نكون أمام رؤية شاملة.

وأكد النائب أن العمارات المهددة بالسقوط وغيرها ما تحتاج إلى الترميم؛ تحتاج إلى التدخل بأن توفر الدولة بدائل لأهالي هذه العمارات، وأن يتم تنفيذ الإزالات لمَن هو مؤهل للسقوط وأن يتم ترميم الأخرى، وهو أمر من الوارد أن يتحقق من خلال مشروع القانون الذي تقدم به لمجلس النواب وبحوزة اللجان النوعية الآن وبحاجة إلى الإقرار والدراسة من جميع الأطراف؛ خصوصًا أن يحقق الغرض المطلوب ولكن يحتاج إلى أن يتكاتف الجميع لإنجاحه.

وقال عصام أيضًا إن مشروع القانون المشار إليه يستهدف إنشاء صندوق يتولى الإشراف على أعمال الصيانة والترميم للمنشآت، ويتولى الإقراض لتلك الأعمال، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط؛ تزامنًا مع النهضة العمرانية التي قامت بها الحكومة المصرية في كثير من المدن، لكي يسير جنبًا إلى جنب مع البناء الجديد وترميم البنايات القديمة الآيلة للسقوط؛ لحماية أهالينا في تلك المساكن.

مقالات مشابهة

  • السعودية.. هيئة التراث تعلن اكتشاف نقش أثري يعود للقرن الخامس الميلادي (صورة)
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية وأهدافه
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • طلب تحريات المباحث حول مشاجرة بالأسلحة في المرج
  • تحرك عاجل بشأن طبيب أجنبي في فيصل يدعو لختان الإناث
  • أبرز مواد قانون المحاكم الاقتصادية بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات
  • عاجل.. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى زد في الموسم المقبل
  • مع اقتراب التشكيل الوزاري.. حالة يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة طبقا للدستور
  • بعد أزمة العقار 34 بمحرم بك.. طلب إحاطة بشأن مشروع قانون المباني الآيلة للسقوط
  • تعرف على عقوبة ردم البحيرات المائية وفقا للقانون