مصير العقارات الأثرية طبقا للقانون.. تقضي قوانين حماية الآثار في جمهورية مصر العربية، والتي تم حسمها بموجب القانون رقم 117 لسنة 1983، والذي تم تعديله بواسطة القانون رقم 20 لسنة 2020، بحظر هدم أو إخراج جزء من العقارات التي تُصنف كآثار. وبموجب هذه القوانين، يتعين على الجهات المختصة التحقق من الصفة الأثرية للعقارات، وإذا تبين أن المنزل يندرج تحت هذه الفئة، يُفرض عدم جواز هدمه أو إخراج جزء منه.

مصير العقارات الأثرية طبقا للقانون

ويأتي هذا الإجراء بهدف الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد، وضمان الحماية الكاملة للممتلكات ذات القيمة الأثرية. لذلك، يتحمل المالك مسؤولية الامتثال لتلك القوانين والتعاون مع السلطات المحلية والوطنية للمحافظة على هذا التراث الثمين.

وبموجب أحكام القانون، يترتب على المالك للعقار الذي يُصنف كآثار طبقًا لقانون حماية الآثار، عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة أخرى باستثناء المجلس. يشترط لذلك الحصول على موافقة الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة. ويُحظر ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار، مما يعكس التزامًا بحماية القيمة الأثرية والتاريخية للمكان.

كما ينص القانون أيضًا على عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه بأي شكل من الأشكال إلا بترخيص صادر من رئيس المجلس، وذلك بعد الحصول على موافقة اللجنة الدائمة المختصة. ولضمان تنفيذ هذه الأعمال بشكل صحيح ومتناسق مع الأمور الأثرية، يشترط أن يكون إشراف مندوب المجلس مباشرًا على عمليات التجديد أو التغيير التي تمت بموجب الترخيص.

وهذه الإجراءات تأكد من أن أي تعديل أو تغيير في هيكل العقار يتم بحيث لا يؤثر سلبًا على القيمة الأثرية والتاريخية للمكان، وذلك بتنظيم ومتابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة.

إذا قام صاحب العقار بتنفيذ أعمال ترميم مخالفة للقانون، فإن المجلس يكلف نفسه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه بناءً على نفقة الشخص الذي ارتكب المخالفة. يتم ذلك دون المساس بحق التعويض المستحق ودون التخلي عن العقوبات المقررة في إطار قانون حماية الآثار.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على القيمة التاريخية والثقافية للعقارات التاريخية والأثرية، ويعكس التزام السلطات بالحفاظ على التراث الثقافي للجماعة والدولة بشكل عام.

ينص القانون على ضرورة أن يحصل المالك على موافقة كتابية من المجلس قبل أي تصرف يؤثر على العقار، مع ضرورة ذكر اسم المتصرف ومحل إقامته. كما يتعين على المالك، عند التصرف في العقار، إبلاغ الشخص الذي حصل على التصرف بأن العقار مسجل. وفي حال عدم رد المجلس في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب التصرف، يُعتبر ذلك قرارًا بالرفض.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التنسيق والرقابة على أي تصرف يمكن أن يؤثر على العقار الذي يُعتبر جزءًا من التراث الثقافي والتاريخي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاثرية العقارات الآثار حماية الاثار هدم عقار ترميم عقار قانون الاثار أخبار مصر أخبار مصر اليوم أخبار عاجلة اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم

إقرأ أيضاً:

لقاء دعوي يناقش كتب التراث الإسلامي ودور المحفظات بمعرض الكتاب

في إطار الفعاليات الثقافية التي ينظمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ووزارة الأوقاف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، عُقد اليوم السبت ٢٥ يناير ٢٠٢٥م لقاء دعوي مميز بجناح المجلس، استهدف تسليط الضوء على التراث الإسلامي ودور المحفظات في تعزيز القيم الدينية.

تحدثت الواعظة سحر رؤوف -خلال اللقاء- عن كتاب "سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد" للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت ٩٤٢ هـ)، موضحة أهمية هذا العمل التراثي بوصفه مرجعًا علميًّا شاملًا في السيرة النبوية. وأشادت بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس في نشر هذه الإصدارات التراثية التي تخدم الدعوة والفكر الإسلامي الوسطي.

كما شاركت السيدة درية عبد الحليم عبد الحليم، المحفظة المعتمدة بوزارة الأوقاف، والتي تبلغ من العمر أكثر من ٨٠ عامًا، لتتحدث عن تجربتها في خدمة القرآن الكريم ودور المجلس في دعم المحفظين والمحفظات على مر السنين، ونبهت على أهمية مثل هذه الفعاليات في نشر الوعي الديني وتعزيز القيم المجتمعية.

اللقاء الذي استضافه جناح المجلس في القاعة ٣، شهد تفاعلًا كبيرًا من الحضور الذين أشادوا بجهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ووزارة الأوقاف، في تقديم خطاب ديني مستنير وإحياء التراث الإسلامي. 
كما عبر الحضور عن تقديرهم لمعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، على دعمه المتواصل للأنشطة الثقافية والدعوية.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينظمها المجلس ووزارة الأوقاف بمعرض الكتاب، بهدف دعم القيم الإسلامية السمحة وتعزيز الفكر الوسطي في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة
  • حوافز غير ضريبية لهذه المشروعات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • حالات يحظر التصالح فيها بمخالفات البناء طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف مشروع قانون منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة
  • تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون
  • انتصارات الجيش والتعديلات الدستورية… من هو صاحب السلطة؟
  • النواب يناقش الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل
  • قرار عاجل من النيابة بشأن قتـ.ـل ممرضة لسائق توك توك بمدخل عقار بالوراق
  • لقاء دعوي يناقش كتب التراث الإسلامي ودور المحفظات بمعرض الكتاب
  • «التطوير العقاري» تشيد بتشكيل اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية: خطوة لتصدير العقار