عاجل - "وثيقة ووظيفة وشقة ومعاش".. مشروع قانون أمام مجلس النواب يشجع على تنظيم النسل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تسلم مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى تعظيم مكتسبات الأسرة ذات العدد القليل، بهدف مواجهة التحديات المتعلقة بالزيادة السكانية.
ويشجع المشروع على تنظيم النسل وتحفيز المتزوجين حديثًا على الاكتفاء بإنجاب طفلين على الأكثر. شهدت الجلسات الأخيرة إحالة المشروع من قبل رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة تضم لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
يقدم مشروع القانون الحوافز التالية للأفراد الذين يقررون تنظيم النسل والاكتفاء بإنجاب طفل واحد:
وثيقة تأمين مجانية على الحياة: عند إنجاب طفل واحد، سيتم منحك وثيقة تأمين مجانية على الحياة من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة، وذلك لصالح الابن أو الابنة، بمبلغ يتم تحديده وتحديد فوائد التأمين. وفقًا لتلك الوثيقة، يضمن لطفلك معاشًا شهريًا لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة. يتم صرف هذا المعاش للطفل في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين، مما يوفر دعمًا ماليًا للأسرة وضمان حقوق الطفل في الحصول على الرعاية الاجتماعية والاقتصادية.عند إنجابك طفل واحد وتجاوزه سن الـ 25، يحق للطفل الحصول على وحدة سكنية من مشروعات الدولة السكنية. يتم ذلك بنظام التقسيط على مدى 30 عامًا، دون فوائد، وبأقل قسط شهري مما يوفر للطفل فرصة لتوفير منزله الخاص، ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع البنوك لتوفير تسهيلات تمويل عقاري بنكي للمستحقين بهدف تحفيز الشباب على الاستقرار السكني. تنص السياسة الجديدة على أن الابن الواحد أو الابنة الوحيدة للأسرة تحظى بالأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تتناسب مع مؤهلهم الدراسي عندما تُعلن عنها الدولة. يتم تحديد نسبة خاصة تخصص للأفراد الذين يتمتعون بهذا الحق، وهو إجراء يهدف إلى دعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة في الخدمة العامة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب أخبار عاجلة أخبار مجلس النواب اخبار عاجلة اليوم اخبار عاجلة الان البرلمان تنظیم النسل
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد برئاسة النائب عادل عبدالفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنص على إلغاء الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 39 من القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات التالية، بشأن تراخيص شركات توظيف العمالة.
1. فقد الشركة شرط من شروط الترخيص.
2. حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3. ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4. تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد.
7. تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات، ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
وأرجأت اللجنة الموافقة على المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة
مجلس النوابكما وافقت اللجنة على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، وتنص على أنّه مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.