مشروع قانون لمنح نسبة في الوظائف للأسرة قليلة العدد
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تضمن مشروع قانون تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد؛ لمواجهة الزيادة السكانية التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، وتلتهم كل عوائد التنمية، وتؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات، وأيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.
وتتجه جهود الدولة في الجمهورية الجديدة، ونحن على أعتاب مرحلة تنموية هائلة، إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، واستغلال الثروات الموجودة بأرض مصرنا الحبيبة من أجل تعظيم العائد الاقتصادي لصالح المواطن المصري.
وقالت النائبة مني عمر مقدمة مشروع القانون، إن مواد مشروع القانون تستهدف تحفيز المتزوجين حديثا على تحديد النسل، والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال، 2 على الأكثر، الأمر الذي قد يكون أكثر فاعلية من طرق النوعية المعتادة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون علي :"تطبق مواد هذا القانون على الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك" بينما تنص المادة الثانية علي أن: "يتم إعلام كل زوجين عند عقد القران، بالمزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانونر والتي تقدمها تهم الدولة في حال التزامهما بإنجاب ابن واحد أو ابنة واحدة.
وتضمنت المادة الثالثة حوافز كثيرة للابن أو الابنة الواحدة وللوالدين، إذ نصت على أن: "يحصل والدي الابن الواحد أو الابنة الوحيدة على وثيقة تأمين مجانية على الحياة (من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة لصالح الإبن أو الإبنة مبلغ (يتم تحديده) تكفل له معاش شهري لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات في الدولة يصرف له في حال وفاة أو عجز أحد الوالدين.
بينما نصت المادة الرابعة علي :"عندما يبلغ الابن الواحد أو الإبنة الواحدة من الخامسة والعشرين يكون له حق الحصول على وحدة سكنية من المساكن التي تبنيها الدولة وذلك بالتقسيط على ثلاثين سنة بدون فوائد بأقل قسط مناح بنظام تمويل عقاري بنكي.
كما تضمنت المادة الخامسة حوافز للابن الواحد أو الابنة، إذ نصت علي :" يكون للابن الواحد أو الابنة الوحيدة للأسرة الأولوية في الحصول على وظيفة حكومية تناسب مؤهله أو مؤهلها الدراسي عند الإعلان عنها ضمن نسبة تحددها الدولة".
بينما دعت المادة السادسة من مشروع القانون علي أن تحدد نسبة في الوظائف في كل الشركات والمنشآت الصناعية والتجارية والخدمية الخاصة لإلحاق الابن الواحد أو الابنة الواحدة للأسرة في حال مناسبة المؤهل للوظيفة المتاحة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزيادة السكانية الأسر قليلة العدد البرلمان مجلس النواب أخبار البرلمان قانون الاسرة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على ضوابط رد الاعتبار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على ضوابط رد الاعتبار الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تفاصيل المواد القانونية الخاصة برد الاعتبار:
المادة (485):
يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
المادة (486):
يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
المادة (487):
تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية. أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن رد الاعتبار لا يتحقق إلا بعد تنفيذ جميع العقوبات، بما في ذلك العقوبة الأصلية والعقوبات التكميلية. وأوضح أن المراقبة الشرطية تُعد جزءًا من العقوبة، ولا يمكن استثناء تنفيذها في إجراءات رد الاعتبار، مشددًا على أهمية استيفاء جميع الشروط القانونية لضمان إعادة تأهيل المحكوم عليه ودمجه في المجتمع.
المادة (488):
يُشترط للحكم برد الاعتبار أن يقوم المحكوم عليه بسداد جميع الغرامات والتعويضات والمصاريف المحكوم بها عليه. ويجوز للمحكمة إعفاؤه من ذلك في حال إثبات عدم قدرته على السداد. وإذا لم يكن المحكوم له حاضرًا أو امتنع عن قبول المبالغ المستحقة، وجب على المحكوم عليه إيداعها وفقًا للإجراءات القانونية، وله أن يستردها بعد مرور خمس سنوات إذا لم يطالب بها المحكوم له.
المادة (489):
في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على طالب رد الاعتبار أن يثبت حصوله على حكم برد اعتباره التجاري.
المادة (490):
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يُمنح رد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها لكل حكم منها، مع مراعاة احتساب المدة بناءً على أحدث الأحكام.
إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار:
المادة (491):
يُقدم طلب رد الاعتبار إلى النيابة العامة بعريضة تحتوي على البيانات الشخصية للطالب، وتفاصيل الحكم الصادر ضده، والأماكن التي أقام بها منذ الإفراج عنه.
المادة (492):
تُجري النيابة العامة تحقيقًا للتأكد من أماكن إقامة الطالب وسلوكه ووسائل ارتزاقه، ثم ترفع الطلب إلى المحكمة خلال ثلاثة أشهر مرفقًا بتقرير يتضمن رأيها وأسباب توصياتها، إلى جانب صورة الحكم، وصحيفة الحالة الجنائية، وتقرير عن سلوك الطالب أثناء فترة العقوبة.
المادة (493):
تنظر المحكمة الطلب في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يمكنها استيفاء أي معلومات إضافية تراها ضرورية. ويتم إخطار الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يجوز الطعن في الحكم إلا أمام محكمة النقض في حالة وجود خطأ في تطبيق القانون.
وطالب النائبان عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود بجعل سماع أقوال النيابة العامة والطالب إلزاميًا، إلا أن وزير العدل أوضح أن النيابة العامة تجري تحقيقًا شاملاً قبل عرض الطلب على المحكمة، مما يجعل إلزام المحكمة بسماع النيابة أمرًا غير ضروري.
المادة (494):
تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ الحكم عليه يدعو إلى الثقة في تقويمه.
المادة (495):
تُرسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ليتم التأشير به في صحيفة الحالة الجنائية.
المادة (496):
لا يجوز الحكم برد الاعتبار إلا مرة واحدة.
المادة (497):
إذا رُفض طلب رد الاعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين من تاريخ الرفض. أما في الحالات الأخرى، فيجوز تجديده متى توافرت الشروط القانونية.
المادة (498):
يجوز إلغاء الحكم برد الاعتبار إذا تبين صدور أحكام أخرى ضد المحكوم عليه لم تكن المحكمة على علم بها، أو إذا ارتكب جريمة جديدة قبل صدور الحكم برد الاعتبار.
المادة (499):
يُرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه أي حكم بعقوبة في جناية أو جنحة خلال المدد القانونية التالية:
يُعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص رد الاعتبار خطوة مهمة نحو إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع بعد استيفائهم للعقوبات المقررة، بما يحقق التوازن بين إعادة التأهيل والحفاظ على الأمن العام.