شروط وخطوات استخراج رخصة قيادة دولية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تعتبر رخصة القيادة الدولية هي وثيقة قادرة على حاملها لقيادة السيارات في العديد من الدول حول العالم. وتعتمد العديد من الدول الأخرى كوثيقة لتسمح لك بمساعدة السيارات من خلال فترة محددة في بلدانك لدول أخرى.
للحصول على ترخيص بنيوي، يجب أن تكون حاصلة على الترخيص الوطني المتعدد الأطراف ثم تتبع التدابير المحددة في بلدك للحصول عليها.
1. صورة من رخصة القيادة الخاصة بالشخص المهتم بالرخصة الدولية.
2. عدد 2 صورة شخصية.
شروط طلب الترخيص الدولي:- الحضور شخصيا لتقديم الطلب.
-أن تكون متقدمة في سن 18.
-أن تكون رخصة القيادة المصرية سارية لمدة سنة على الأقل.
كيفية الحصول على رخصة قيادة دولية- يجب مراعاة الشروط: تأكد من أنك تستوفي الشروط المطلوبة مثل العمر (يجب أن تكون على أقل من 18 سنة) وامتلاك رخصة القيادة الوطنية صالحة.
- جمع المستندات المطلوبة: يجب تجهيز المستندات اللازمة مثل صورة من الترخيص الوطني، صور شخصية، وجواز سفر.
-الزيارة العامة: التوجه إلى وإلى الإصدار رخص التوجه الدولي في بلدك. قد تكون هذه كجزء من السلطات القضائية أو القانون الحكومي القضائي.
-تقديم الطلب: قد يتطلب أمر ملء نموذج طلب نيابة عن المستندات المطلوبة.
- القدرة على المراجعة والموافقة: بعد التسليم
- استلام الرخصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شروط ترخيص رخصة القيادة المصرية السلطات مساعدة رخصة قيادة رخصة القیادة أن تکون
إقرأ أيضاً:
حتى لا تتعرض للحبس.. إجراء مهم يجب اتباعه قبل تجديد رخصة القيادة
رخصة القيادة من المستندات الضرورية لأي مواطن يرغب في قيادة السيارة أو الدراجة النارية، حتى لا يتعرض لمخالفة القيادة بدون رخصة والتي تتمثل في غرامة مالية وحبس.
قال الدكتور وليد سعيد عبدالخالق المحامي بالنقض، إن تجديد الرخصة من الإجراءات التي يقوم بها المواطنين بشكل دوري، وقد يتسبب هذا الإجراء في حبس شخص لجهله بالقانون، مشيرُا إلى أن هناك إجراء يتم اتباعه قبل إصدار الرخصة وهو الاستعلام عن الشخص جنائيًا وخلوه من الأحكام.
وأضاف «عبد الخالق» في تصريح لـ«الوطن»، أنه لتلافي هذه المشكلة يجب على من يرغب في تجديد الرخصة حال وجود بعض الأحكام الصادرة ضده أن يُحضر شهادة تصرفات نهائية من النيابة في القضايا المتهم فيها وتقديمها لوحدة المرور التابعة له.
عقوبة القيادة بدون رخصةوأوضح المحامي، أن قانون المرور كان حازمًا في شأن القادة بدون رخصة تسيير المركبة أو الرخصة الشخصية وذلك وفقًا لنص المادة 74 مكرر من قانون المرور، التي تضمنت «يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة».