غرامة 100 ألف جنيه عقوبة منع العاملين بالتأمين الصحي من أداء عملهم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
حدد قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من القيام بعملهم.
ونصت المادة (62) من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
وعاقبت المادة 63 من مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء علي نظام التامين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الاجتماعي الصيادلة الأطباء لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عقوبة انتحال شخصية موظف عام في الإمارات
يعاقب القانون الإماراتي أي شخص ينتحل شخصية موظف عام بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وذلك كونه يخدع بفعلته المجتمع وأفراده بانتحاله هذه وظيفة عامة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد فكري، مستشار قانوني، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب على هذا النوع من الجرائم لأن في انتحال شخصية موظف عام خداع للناس لتحقيق غرض غير مشروع سواء احتيال أو سرقة أو غيرها. نص العقوبة وأفاد بأن المرسوم بالقانون نص في المادة 299 ضمن بندها الأول على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة، أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع".ولفت إلى أن البند الثاني من المادة ذاتها نصت على أنه "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى بانتحال صفة العاملين في الأجهزة الأمنية أو الشرطية". ارتداء الزي وأشار إلى أن القانون يعاقب أيضاً على ارتداء الزي الرسمي الخاص بالموظفين العموميين بعقوبة الحبس أو الغرامة، مبيناً أن المادة 300 من المرسوم بقانون تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من ارتدى علناً وبغير حق زياً رسمياً أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس، أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل نيشاناً أو وساماً أو إشارة أو علامة لوظيفة، أو انتحل لقباً من الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية".