أطلقت وزارة البيئة والتغيّر المناخي حملة تفتيش موسعة تستهدف مخالفة قرار حظر رعي الإبل، والإبل السائبة التي تندرج تحت القانون رقم 9 لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة.
وحذرت الوزارة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي من سلبيات الرعي الجائر التي تتمثل في اندثار وموت الكثير من النباتات البرية الرعوية المهمة وتدهور التربة وتعرضها للانجراف والتعرية، وتدمير الغطاء النباتي وتدهور المراعي الطبيعية.


وتؤكد الوزارة بصفة دورية أن هذه السلبيات تتمثل في زيادة انتشار الأنواع الدخيلة والغازية من النباتات على حساب الأنواع المحلية المفيدة والمهمة، والقضاء على باردات النباتات والاعشاب الموسمية قبل موسم ازهارها، وعدم اكمال دورة نموها وتكاثرها. 
وأوضحت الوزارة فوائد قرار حظر الرعي البيئية تتمثل في الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف مناطق بيئة قطر وزيادة رصيد بنك البذور في التربة وتجدد الغطاء النباتي في مختلف مناطق الدولة، والمساعدة في تنشيط السياحة البيئية وجذب مرتادي البر وهواة الطبيعة، وتعافي المراعي وبدء عودة ظهور النباتات. 
ووفقاً للقانون تحظر المادة الأولى من القانون أن يترك في غير المكان المناسب أو الزريبة المخصصة له، حيوان أو ماشية أو غيرها من الدواب والأنعام. ولا يجوز أن تترك الحيوانات مهملة في الجهات المسكونة أو في أراضي الغير أو في الميادين أو الطرق أو الشوارع أو الممرات أو الأزقة أو شواطئ البحر أو الأراضي الفضاء سواء كانت عامة أو خاصة.
وتنص المادة 6 من القانون على أنه لا يجوز تسليم الحيوانات المودعة إلا لمالكيها او من ينوب عنهم، وذلك بعد دفع الرسوم المحددة بقيمة 65 ريالا لليوم الواحد عن رأس الإبل، و50 ريالا للبقر والجاموس والخيل والبغال والحمير، و35 ريالا للأغنام والماعز، و15 ريالا للحيوانات الأخرى، وتعاقب المادة 11 من القانون، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر،  بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة الأولى من هذا القانون أو لوائحه أو قراراته التنفيذية.
ووفقا لقرار وزاري فإنه يحظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، كما يحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة بداية (من 1 نوفمبر إلى تاريخ 30- أبريل) من كل عام في جميع مناطق الدولة.
وكان قرار حظر رعي الإبل قد طُبق منذ عام 2011. ويمدد كل سنتين، وبحسب تقارير وزارة البيئة والتغيّر المناخي قد ساهم القرار في استعادة بعض الروض بالبر القطري لنموها الطبيعي، مؤكدة على أن حظر رعي الإبل خفف الضغط الزائد على الروض لما تتميز به الإبل من نهم في أكل الأشجار البرية، بما في ذلك اللحاء، ما قد يؤدي لموت الأشجار، وأشارت إلى تجدد الأشجار البرية خلال السنوات الأخيرة كالسمر، والسلم، والسدر، والعوسج، بشكل كبير بعد قرار حظر رعي الإبل، والحد من أثرها السلبي على الغطاء النباتي بالبر، وتسعى وزارة البيئة من خلال القرار للحفاظ على ما تبقى من روض وحمايتها، مما يتسبب به الرعي الجائر، خاصة إذا علمنا أن هناك زيادة كبيرة في أعداد الإبل كل عام. 
وأهابت الوزارة بالسادة أصحاب الحلال ضرورة التعاون والالتزام بعدم تسريح ورعي الإبل للحفاظ على البيئة، ونوهت بأنه سيتم حجز الإبل السائبة والمخالفة وإيواؤها في الحظائر المخصصة لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً للقانون المذكور أعلاه.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر وزارة البيئة الرعي الجائر الغطاء النباتی قرار حظر

إقرأ أيضاً:

السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:

فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
 

وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:

تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فإذا ثبت تراخى المالك عمدا عن أعداد المبني للاستغلال، تقدر تكلفة المبانى وفقا للأسعار التى كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الأرض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.







مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون هيئة الشرطة وأهدافه
  • الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات موسعة في القدس واقتحام مناطق بالضفة الغربية
  • حملة موسعة لإزالة إشغالات الطريق بزهور بورسعيد.. صور
  • الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
  • محافظ القليوبية يقود حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.. صور
  • حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
  • السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية لإيجار الأماكن السكنية
  • الأمن البيئي يضبط مواطنًا لارتكابه مخالفة الرعي بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد
  • محافظ الفيوم يترأس حملة موسعة لرفع إشغالات المقاهي والمحال التجارية
  • ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد