غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه عقوبة نشر معلومات مغلوطة عن الأرصاد الجوية في القانون الجديد
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
نص قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، على توقيع عقوبة على من يقوم بتقديم أي من الخدمات التي تقوم بها هيئة الأرصاد بدون ترخيص.
أخبار متعلقة
لم تسجل منذ 100 عام.. الأرصاد الجوية تكشف عن ظواهر الطقس في صيف 2023 (التفاصيل)
الأرصاد عن الموجة الحارة: «للأسف إحنا مكملين حتى نهاية أغسطس» (فيديو)
«شديد الحرارة».
ونصت المادة 13 من القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخـر، وبمراعاة أحكام المادة (١١) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعهـا عـن غيـر طـريـق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها. أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة. أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأى وسيلة من وسائل النشر. أو إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة. أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون أو الجـو زراعيـة، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنيـة المعتمدة منها.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة. ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية
مجلس النواب الارصاد الجوية ارتفاع درجة الحرارة قانون هيئة الارصاد الجوية نشر معلومات عن الارصاد الجويةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الارصاد الجوية ارتفاع درجة الحرارة زي النهاردة الأرصاد الجویة
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب الجديد يصدر بالجريدة الرسمية والتنفيذ بعد ستة أشهر
زنقة 20 | الرباط
صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية ، القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
و بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن القانون الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط النقابية، سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس.
و صدر بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.25.34 الصادر في 17 من رمضان 1446 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.15 التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد اطلاع جلالة الملك على قرار المحكمة الدستورية الذي صرحت بمقتضاه بأن “القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و12”.
وجاء في المادة الأولى من القانون “الإضراب حق يضمنه الدستور وتحميه مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان ترصيد المكتسبات الوطنية في مجال الحريات والحقوق الأساسية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها في نطاق أحكام الدستور”.